عنوان الفتوى : قيمة إصلاح الخطأ في كتابة العقد على البائع
صاحب مكتب عقارات باع قطعة أرض مرقمة برقم معين، لكن جرى القدر بأن يكتب الرقم خطأ بتقديم وتأخير. وبعد أن تم العقد قام المشتري ببيع القطعة التي تحمل الرقم المكتوب في السند، وقد حصل من ذلك على ربح، وبعد هذا العقد اطلع صاحب المكتب على الخطأ فأبلغ المشتري منه بالأمر، لكن هذا الأخير طلب مبلغا من المال في حال إلغاء العقد الأخير. فهل يحل له هذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا يحل للمشتري طلب مال من صاحب المكتب ( البائع) مقابل إصلاح وتعديل الخطأ في رقم المبيع، ويعد ذلك من باب أكل مال الغير بالباطل، وقد حرم الله ذلك فقال جل من قائل: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {البقرة: 188}. ويجب عليه الاستجابة لطلب البائع في إصلاح الخطأ لأن هذا حق له عليه، وإن كان هذا الإصلاح يكلف مالاً فهو على البائع فهو الذي أخطأ ويتحمل نتيجة خطئه.