عنوان الفتوى : من حلف أن يصوم يوما كلما فعل معصية
لقد قمت في أحد الأيام بالقسم على أحد المعاصي التي كنت أقوم بها, لئن رجعت لها لأصومن يوما كلما فعلت تلك المعصية. في الأول نجحت في تطبيق ما أقسمت به ولكن ما لبثت أن عدت إليها ولكن المشكل هو شق علي الصوم. يا شيخ أريد أن أتوب لله وقد أعدت تلك المعصية عدة مرات, أريد أن أتوب لله فأرجوكم أن تفتوا لي ماذا أفعل وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المقصود كونك حلفت على عدم فعل تلك المعصية وإذا أقدمت عليها تصوم يوما فتلزمك كفارة يمين إذا فعلتها ولم تصم ذلك اليوم، فإذا لم تفعلها فلا كفارة عليك، وكذلك لا كفارة عليك إذا فعلتها وصمت يوما.
وإذا كان المقصود أنك نذرت صيام يوم كلما أقدمت على المعصية المذكورة فهذا يسمى نذر لجاج وغضب، وجمهور أهل العلم على أن صاحبه مخير بين الوفاء بما التزمه من صيام أو يكفر كفارة يمين، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 17466.
وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أوكسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة، فإن عجزت عن أي واحد من الثلاثة تصوم ثلاثة أيام.
وإذا كانت المعصية المقصودة هنا هي العادة السرية فهي حرام في رمضان وغيره، وتكون خطورتها أشد في رمضان، وهي مبطلة للصيام إذا فعلت في نهار رمضان، وراجع الفتويين التاليتين: 30006، 7170.
ثم إن الواجب عليك المبادرة إلى التوبة الصادقة من تلك المعصية وغيرها من المعاصي، فإن التوبة النصوح مكفرة لما قبلها، وجاهد نفسك واستعن بالله بالالتجاء إليه والاستغاثة حتى يكفيك شرور الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، مع استشعار سعة رحمة الله تعالى وعظيم عفوه.
والله أعلم.