عنوان الفتوى : هل يكفر الحج خطيئة الإجهاض
مشكلتي أن زوجتي أجهضت نفسها مرتين منذ 15 سنة وقد أكرمني الله بعد فترة من أداء فريضة الحج أنا فقط،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الحج المبرور يكفر الله به ذنوب العبد المتقدمة كبيرها وصغيرها فضلاً منه ورحمة، كما دلت على ذلك النصوص الصحيحة منها حديث أبي هريرة في الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومنها أيضاً حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. متفق عليه.
قال الحافظ في الفتح: وظاهره غفران الصغائر والكبائر والتبعات وهو أقوى الشواهد لحديث العباس بن مرداس المصرح بذلك. انتهى، وعليه فنرجو الله أن يغفر لك جمع خطاياك بعد حجك، فإن فضل الله واسع، ووعده لا يتخلف، ولكن ما يتعلق بمظالم العباد كالاعتداء على أموالهم أو أعراضهم أو دمائهم، فيجب ردها عليهم أو استحلالهم منها.
أما الإجهاض فهو محرم شرعاً، لما فيه من الاعتداء على خلق الله بغير حق شرعي، فلا يجوز الإقدام عليه، سواء بإذن الزوج أو بغير إذنه، وسواء كان بعد نفخ الروح أو قبله إلا إذا كان هناك ضرر محقق على الأم من إكمال الحمل راجع الفتوى رقم: 2016.
فيجب على زوجتك التوبة النصوح والاستغفار والإكثار من الأعمال الصالحة، قال الله تعالى: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى {طـه:82}، ولا يشترط في التوبة الحج، ولكن إن حجت فقد سبق أن الحج يكفر الذنوب جميعاً.
أما بالنسبة للكفارة، فقد اختلف فيها أهل العلم، والصحيح أنها كفارة قتل النفس، وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 9332، والفتوى رقم: 13171.
والله أعلم.