عنوان الفتوى : مخالفة الوكيل موقوفة على إجازة الموكل

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

شهر كريم وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وجزاكم الله خير الجزاء على هذا الموقع المتنوع والمفيد والذي يجد كل إنسان فيه مبتغاه .سؤالي هو – نحن الآن في شهر رمضان الكريم وفية تتفتح النفوس للبذل والعطاء وهناك كثير من المحسنين الخيرين أصحاب الأموال يتفاعلون تفاعلا منقطع النظير مع الجمعيات الخيرية والصناديق التكافلية ولكن يبقى مفهوم الخير في عقولهم ذا بعد واحد وهو أن الزكاة لابد أن تدفع للفقراء والمساكين . فإذا طرحت عليهم قضية الدعوة ، والتربية ، والتزكية ، وكفالة طالب العلم لا يأبهون لها أبدا.فالســـــــؤال هو : هل يجوز أخذ قليل من المال الذي يجمع للجمعيات لتنفقه على الفقراء والمساكين على مدار العام ليصرف على الدعوة ومناشطها وعلى كفالة طالب العلم أو كفالة بعض الدعاة الذين لا تسد مرتباتهم بعض مسئولياتهم ؟ وجزاكم الله خير الجزاء

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الجمعيات الخيرية الأصل فيها أنها وكيل في التصرف فيما يرد إليها من أموال، فلا يجوز صرف شيء من الأموال إلا في الجهة التي حددها المتصدق أو الواهب لأنهم وكلاء في تفريقها، ولا يملك الوكيل صرف المال إلى غير من حدده الموكل، وإذا خالف الوكيل فإنه تصرف موقوف على إجازة الموكل أورده.

قال البهوتي في دقائق أولي النهى:  وكل تصرف خالف الوكيل موكله فيه فكتصرف الفضولي.

وقال أبو محمد بن حزمولا يحل للوكيل تعدي ما أمره به موكله، فإن فعل لم ينفذ فعله، فإن فات ضمن أهـ.

فحثوا الناس على التصدق في هذا الأمر، واذكروا لهم فضل الإنفاق على الدعاة وطلاب العلم وأنه من الخير المتعدي.

والله أعلم.