عنوان الفتوى : حكم التعويض عن الإيقاف عن العمل والفصل التعسفي
فضيلة الشيخ: أسأل الله أن يجعلنا من عتقاء هذا الشهر الكريم، لي سؤال أرجو أن أجد الإجابة عليهعملت لدى إحدى المؤسسات في وظيفة مدير مالي وبعد أكثر من عام و بسبب بعض الممارسات السيئة (أخلاقا وأمانةً) والتي حاولت كثيرا خلال فترة عملي معالجتها، قدمت استقالتي من العمل فرفضت من قبل المدير العام وبعدها بشهر تقريباً تم إيقافى عن العمل بموجب خطاب رسمي إلى حين عرضي على لجنة التحقيق خلال شهر من تاريخ الخطاب إلا أن لجنة التحقيق لم تنعقد حتى الآن ما يزيد عن الثلاث سنوات وتمت مراجعة عملي من قبل مكتب مراجعة متخصص وتم الإشادة من قبل المراجع بما قمت به في إدارة الحسابات خلال فترة عملي، قدمت شكواي لمكتب العمل (الجهة المتخصصة في هذه النزاعات) فصدر حكمه بأن يدفع لي رب العمل الآتى: مرتب الثلاث سنوات (فترة الإيقاف عن العمل)، مرتب شهر (عن فترة الإنذار)، مرتب ستة أشهر (عن الفصل التعسفي)، مرتب إجازة عن ثلاث سنوات، سؤالي هو: هل أستحق هذه المبالغ علماً بأنها حكمت لي بالقانون هل هي حلال علي؟ وجزاكم الله عنا خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن القول في استحقاقك لهذه المبالغ من عدمه متعسر علينا لعدم اطلاعنا على شروط العقد بينك وبين المؤسسة، فالعقد هو الذي يمكن اعتماده في هذه المنازعات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً. رواه البيهقي.
هذا وإذا كانت الجهة التي حكمت لك بهذه المبالغ جهة شرعية تحكم بشريعة الله تعالى فالقول قولها، ولك أخذ ما حكمت به من تعويض وحقوق، وإلا تكن كذلك فلا بد من الوقوف على بنود العقد، وننصحك بعرض قضيتك على المحاكم الشرعية ببلدك السودان فهي أجدر من يفتيك بهذا الخصوص.
والله أعلم.