عنوان الفتوى : كفارة الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم كذبا
أعلم أن الحلف بغير الله لا يجوز ولكن إذا حلف أحد بالنبي وكان كاذبا هل عليه كفارة هكذا أفتى أحد العلماء، فهل هذا صحيح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم منهي عنه ولا ينعقد به اليمين، ولا كفارة فيه وهو قول جمهور أهل العلم مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه وهو الراجح، والرواية الأخرى تنعقد اليمين به خاصة دون غيره، واستدل الجمهور بأدلة منها حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. ورواه مسلم بلفظ: من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله. ومنها ما رواه الترمذي وأبو داود عن ابن عمر: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وإيجاب الكفارة بالحلف بمخلوق وإن كان نبياً قول ضعيف في الغاية مخالف للأصول والنصوص. انتهى.
وقال ابن قدامة: ولا تنعقد اليمين بالحلف بمخلوق كالكعبة والأنبياء وسائر المخلوقات ولا تجب الكفارة بالحنث فيها هذا ظاهر كلام الخرقي وهو قول أكثر الفقهاء وقال أصحابنا الحلف برسول الله صلى الله عليه وسلم يمين موجبة للكفارة.
وعليه فمن حلف بالنبي كاذباً فعليه التوبة، وأما الكفارة فلا تجب إلا في اليمين المنعقدة عند الحنث، ومن أفتى بوجوب الكفارة فلعله مقلد لمذهب الحنابلة كما سبق في كلام ابن قدامة.
والله أعلم.