عنوان الفتوى : زكاة الفطر واجبة على المسلم عن نفسه ومن يعولهم
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
أنا فتاة أعمل وليس يوجد في الأسرة معيل غيري، فهل يجوز أن أدفع زكاة النفس علي وعلى أمي وأخي وزوجة أخي وبناته وأبي؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت السائلة الكريمة تعني هل يجوز لها أن تدفع زكاة الفطر عن نفسها ووالديها وأخيها وزوجته وبناته، فالجواب نعم يجوز لها أن تدفعها عنهم وهي مأجورة على ذلك، بل يجب عليها إخراجها عن نفسها ووالديها إذا كانا فقيرين لوجوب نفقتهما عليها، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم:1751، والفتوى رقم: 939.
وإن كانت تعني هل يجوز أن تدفع الزكاة لهم، فلتراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 26323، 6415، 39337.
والله أعلم.