عنوان الفتوى : الوفاء بالنذر يكون على حسب ما نذر الناذر
عندي سؤال أو سؤالان وهو أني قلت إن زوجتي حملت أتصدق بخمسمائة ريال وبعد شهرين حملت زوجتي ولله الحمد وأنا عند وعدي ولكني لا أعلم هل قلت أتصدق بها بشراء ذبيحة وأوزعها أم أوزعها بالمال أو قلت لا أعلم ما هو الشيء الذي خصصته لها ولكني أقول الآن سوف أعطي نصفها مالاً والباقي أشتري به مواد غذائية وأتصدق بها على الفقراء هل هذا يكفي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالنذر منهي عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري.
ومن نذر نذراً مما يعتبر قربة وطاعة لله تعالى فقد وجب عليه الوفاء به حسبما نذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. رواه البخاري وغيره.
وعليه فما دمت قد نذرت التصدق بمبلغ معين فعليك الوفاء بذلك عن طريق توزيعه على الفقراء، ولا تشتري به ذبيحة ولا غيرها ما دامت صيغة نذرك تقتضي التصدق بالمبلغ المذكور، لأنه هو المتيقن وهو أنفع للفقراء، وراجع الفتوى رقم: 16384، والفتوى رقم: 44144.
والله أعلم.