عنوان الفتوى : توفي شخص عن والد وزوجة وأربع بنات وإخوة
إذا توفى شخص وله زوجة وأربع بنات وليس له أولاد ذكور وكان له بيت باسمه فكيف تكون القسمة الشرعية للميراث وهل يحق لإخوانه ووالده التقاسم حسب الشرع في ملكية البيت؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد:
فما تركه هذا الميت سواء كان بيتا أو غيره يقسم على ورثته الذين ذكرت كالتالي: 1. للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث (أي البنات) لقوله الله تعالى: (فإن كان لكم ولد فلهن الثمن) [النساء: 12]. 2. للبنات الثلثان لتعددهن لقوله الله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساءً فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك) [النساء: 11]. 3. للأب السدس فرضا والباقي تعصيبا والإخوة محجوبون بالأب فالمسألة من أربع وعشرين، للزوجة منها ثلاثة أسهم وهو الثمن ، وللبنات ستة عشر سهما لكل بنت أربعة أسهم ، وللأب السدس فرضا وهو أربعة أسهم والباقي تعصيبا وهو سهم واحد فيكون مجموع ما للأب خمسة أسهم ، ولا شيء للإخوة لحجبهم بالأب .
والله أعلم.