عنوان الفتوى : من أعان على معصية عليه نصيب من إثمها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عندي صديق طلب مني أن أذهب معه لمساعدة صديقه للخروج هو وفتاة خارج البلاد، هذه الفتاة خرجت من البلاد لإجراء عملية إجهاض وإرجاعها بكراً كما كانت وفعلا ساعدتهم على ذلك حسب علاقاتي في الأماكن المتخصصة ولكن حدود مساعدتي كانت في إطار المنافذ فقط أي أمنت لهم خروجا آمنا دون مشاكل ولم أشترك معهم في شيء أخر---فما حكم الدين علي في هذه الحالة وهل علي من الذنب ما عليهم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنك أخطأت خطأ كبيرا بمساعدتك لهؤلاء الذين يريدون القيام بتلك الآثام والمعاصي الشنعية. وذلك لأن الإجهاض إذا لم يكن له مبرر شرعي فهو حرام لأنه إهلاك للنسل وإفساد في الأرض واعتداء بغير حق على نفس قد تخرج إلى الدنيا تسبح الله تعالى وتوحده. ولأن ترقيع البكارة وإرجاع الفتاة بكرا ذنب آخر، وكنا قد أفتينا فيه من قبل فراجع فيه الفتوى رقم: 5047. وإذا كانت الفتاة تسافر من غير أن يرافقها محرم فذاك ذنب ثالث، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. متفق عليه. وعليه فاشتراكك في هذا الموضوع وتعاونك مع هؤلاء الناس فيه من الإثم نصيب كبير، فقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}. فتب إلى الله عز وجل ولا تعد لمثل هذا العمل وكان من الواجب عليك أن تبين حكم الله تعالى في هذه الجريمة لصديقك وخطورة الإعانة على ما حرم الله تعالى.

والله أعلم.