عنوان الفتوى : إسقاط الجنين بتناول نبتة كمون الحوت
أفيدونا أفادكم الله فسؤالي هو هل عن كفارة القتل الخطأ أم لا وما هو الحكم الشرعي في ذلك بإذن الله؟ وسأروي لك مشكلتي بالتفصيل:بدأت مشكلتي مع الحمل الأول فقد كان الحمل طبيعيا حتى بداية الشهر الثالث نزل قليل من الدم وأثبتت الفحوصات وجود كيس في جدار الرحم حجمه أقل من (5 سم) ولم يزداد في الحجم وبقي كما هو واستمر الحمل حتى نهاية الشهر الرابع علما بأنني كنت مسافرة وعدت إلى بلدي وركبت ثلاثة طائرات حتى وصلت وبقيت عشرة أيام ولم يحدث شيء وذات ليلة أكلت طعاما به نبتة تسمى (كمّون الحوت)وقد كنت ناسية مع علمي بما تسببه تلك العشبة لبعض الحوامل فهي تسبب الإجهاض بالرغم من أن بعض الحوامل يأكلنها وبكثرة ولا تسبب لهن شيئا ولست انا من حضرت ذلك الطعام ولم يكن في بيتي وفي صباح تلك الليلة نزفت كثيرا وأجهضت.أما في الحمل الثاني أجريت العديد من الفحوصات وأثبتت وجود اتساع في عنق الرحم وأجريت عملية ربط لعنق الرحم أثناء الحمل واستمر حتى نهاية الشهر الخامس وفي ذلك اليوم بذلت مجهودا كبيرا وبعده مباشرة شعرت بنزول الرحم وقد لمسته بيدي وكذلك شريط الرباط ثم عاد إلى مكانه وبدأت الألام ونزفت وأجهضت للمرة الثانية.ومن ثم حملت وأنجبت طفلين ولله الحمد والمنة وذلك مع عملية الربط والراحة التامة.بعد ذلك أجهضت جنينا أقل من شهرين ولكن الذي حدث هنا أن أبني جلس على بطني وقفز وفي ذلك الوقت لم أكن أعلم بالحمل ولم يحدث معي أي شيء سوى ألم بسيط في نفس الوقت وبعد أيام أكثر من أسبوع اكتشفت الحمل ونزفت وأجهضت علما بأنني في تلك الفترة كنت أستعد للسفر لبلد أجنبي لعدة سنوات وكنت متعبة.المهم الأن وبعد تلك القصة الطويلة أنني حملت وأنجبت طفلا طبيعيا أكمل حمله أربعين أسبوعا بدون عملية الربط لأن الفحوصات في البلد الأجنبي أثبتت أن عنق الرحم طبيعي ولا يحتاج لربط .وأفيدكم علما بانني كنت أعالج بالقرآن (أي الرقية الشرعية) قبل الزواج لأنني كنت أرى أحلاما مزعجة وحيوانات وأتخذر في نومي وتعبت كثيرا في دراستي بسببه وعولجت كذلك بعد الإجهاض الثاني واستمرت معي هذه الحالة أكثر من(12 سنة) والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار مع أنني درست الطب وتخرجت.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد نص أهل العلم على أن المرأة إذا عملت عملاً يمكن أن يتسبب عنه إسقاط الجنين ثم سقط بسبب فعلها، كأن تشرب دواء أو تأكل طعاماً أو ترفع شيئاً ثقيلاً ونحو ذلك فيسقط جنينها، فإنها تضمنه.
ففي المغني عند قول صاحب المتن: وإذا شربت دواء فألقت جنينها ميتاً فعليها غرة، ولا ترث منه شيئاً، وتعتق رقبة...
قال: ليس في هذه الجملة اختلاف بين أهل العلم نعلمه إلا ما كان من قول من لم يوجب عتق الرقبة.
والغرة تقدر قيمتها بعشر دية أم الجنين، وهي على العاقلة في الخطأ كما هو الحال هنا، وتسقط الغرة إذا سامح فيها ورثة الجنين، وأما الكفارة فواجبة عند أحمد والشافعي ومستحبة عند مالك وأبي حنيفة، والراجح الوجوب.
وبما أن الإجهاض الأول حصل بسبب أكلك كمون الحوت، فإن الكفارة قد لزمتك، وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، وأما الإجهاض الثاني، فإن كان المجهود الذي بذلته يسبب مثله عادة الإجهاض، فإن فيه كفارة أخرى، وإلا فلا.
وأما الإجهاض الثالث، فليس فيه كفارة لأنه حصل من فعل الصبي وهو غير مكلف، وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 9133، ورقم: 12878.
والله أعلم.