عنوان الفتوى : ما يجب على من أسقطت جنينها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا قبل 30 عاما كنت حاملا ببنت في الشهر السابع وحملت حنفية كي أسقي الأغنام وأسقطت البنت وبقيت حية لمدة 7 أيام ثم ماتت. مع العلم أنني لم أجد أحدا يسقيها بدلا مني وأنا من ذلك الوقت أتألم لهذا ولم أجد أحدا أستفتيه . فأرجو من الله ثم منكم الرد علي بالفتوى وهل علي إثم ؟ أو كفارة؟ أرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا . أنا في انتظار الرد على أحر من الجمر.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فقد نص العلماء على أن الحامل إذا عملت عملاً يسبب عادة إسقاط جنينها ثم سقط ‏نتيجة لذلك العمل، كأن تشرب دواء فتسقط منه فإنها تضمنه. قال في المغني عند قول ‏صاحب المتن - وإذا شربت دواء فألقت جنينها ميتاً فعليها غرة، ولا ترث منه شيئاً، ‏وتعتق رقبة… ( ليس في هذه الجملة اختلاف بين أهل العلم نعلمه، إلا ما كان من قول من لم ‏يوجب عتق الرقبة). والغرة عند أهل العلم تقدر قيمتها بعشر دية أم الجنين.‏
أما إذا أسقط الجنين حياً لمدة يعيش لمثلها وهي ستة أشهر فأكثر، فإن اللازم فيه حينئذ ‏الدية كاملة مع الكفارة. ولهذا فإنا نقول للسائلة: إن كان العمل الذي ذكرت لا يسبب ‏الإسقاط -عادة- فلا شيء عليك، أما إذا كان هذا العمل -عادة- يسبب الإسقاط ‏فتجب عليك دية البنت كاملة لأنها سقطت حية ولمدة يعيش الولد في مثلها، وإنما وجبت ‏عليك الدية لإقدامك على ما يسبب الإسقاط، وتفريطك وتقصيرك في المحافظة على ‏حياتها، إذ هي تحت مسئوليتك، كما يجب عليك أيضاً الكفارة وهي: عتق رقبة، فإن لم ‏تستطيعي فصيام شهرين متتابعين.‏
والله أعلم.‏