عنوان الفتوى : الهبة كالصدقة لا يرجع فيها الواهب ولا يطالب بها الورثة
شخص أعطى مبلغا من المال نقدا لبنت شقيقته وهو مازال على قيد الحياة فهل هذا يعتبر هبة. وهل يجوز بعد وفاته أن يطالب ورثته بنصيبهم من هذا المال الذي أعطاه لبنت أخته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن كان الشخص الواهب مؤهلا للتصرف غير محجور عليه، فإن هبته ماضية إذا تمت حيازتها في حال أهليته للتصرف. ولا يحق له الرجوع فيها إن كانت لصلة رحم أو لفقير... قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة: والهبة لصلة رحم أو لفقير كالصدقة لا رجوع فيها. ومن باب أحرى أن لا يكون لورثته الرجوع أو المطالبة بشيء منها بعد وفاته. أما إذا لم تتم حيازة الهبة أصلا، أو تمت ولكن ذلك بعد إصابة الواهب بمرض مخوف فإنها لا تصح إلا في حدود الثلث، وما زاد على الثلث لا بد فيه من إجازة الورثة. قال ابن أبي زيد في الرسالة: ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة. والأصل في ذلك ما رواه مالك في الموطأ أن أبا بكر رضي الله عنه وهب عائشة رضي الله عنها هبة ولم تحزها حتى أصيب بمرضه الذي توفي فيه، فقال لها: إني كنت قد نحلتك جذاذ عشرين وسقا فلو كنت جذذتيه واحترزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث. والحاصل أن ما وهبه الشخص المذكور لبنت أخته إن كان في حال أهليته للتصرف وتمت حيازته فإنه يعتبر ملكا لها مهما بلغ. وإن كانت الهبة وقعت في حال مرضه المخوف فإنها نافذة أيضا مالم تتجاوز ثلث تركته، وفي حال صحة الهبة لا يحق للورثة المطالبة بأي شيء منها.