عنوان الفتوى : حكم الاستفادة غير المباشرة من قرض ربوي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز الاستفادة غير المباشرة من قرض ربوي مثلا أنا رجل أعمل وسيطاً أي سمساراً وعندنا في ليبيا كل شىء عن طريق المصارف الربوية، ومصنع الإسمنت لايعطى الإسمنت إلا لمن يأتي بقرض ربوي، وعندما لايريد صاحب القرض الإسمنت أعطيه مبلغاً وآخذ أنا نصيبه من الإسمنت فهل علي إثم وهل هذا حرام؟ ولكم الشكر.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلم يتضح لنا مرادك ـ أخي الكريم ـ على وجه التحديد، وكيف أن المصنع لا يبيع الإسمنت إلا لمن يأتيه بقرض ربوي، لكن إن كان المراد أن بعض الناس الذين لا يستطيعون شراء الإسمنت يقترضون بالربا من بنوك معينة تأخذ فائدة مخفضة ثم إن من هؤلاء المقترضين من لا يشتري الإسمنت ويتفق مع السمسار على أن يقوم هو بشراء الإسمنت باسمه ثم يبيعه للسمسار، لأن المصنع لا يعطي الشخص الواحد إلا كمية محدودة من الإسمنت، فإذا كان الأمر كذلك فلذلك حالتان: الحالة الأولى: أن يطلب السمسار من الشخص أن يقترض بالربا ليشتري نصيبه من الإسمنت وهذا لا يجوز لأنه من التعاون على الإثم والعدوان. والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:  2}.والحالة الثانية: أن يأتي السمسار إلى شخص قد اقترض بالربا فيطلب منه أن يشتري نصيبه من الإسمنت مقابل مبلغ معلوم زيادة على ثمنه في المصنع فلا حرج في ذلك لأنه في هذه الحالة قد اشترى شيئا مباحا وهو غير معين على الربا.

والله أعلم.