عنوان الفتوى : حكم نسخ الأسطوانات التي لا يأذن أصحابها بنسخها
أنا أدرس في أحد المركز التعليمية التابعة لمؤسسة دولية، والمؤسسة الدولية تقوم بدورها بإعطاء أسطوانة تعليمية إلى هذا المركز التعليمي والمركز بدوره يقوم بإنزال هذه الأسطوانة على الأجهزة الموجودة بقاعاته، وتعتبر هذه الأسطوانة ممنوعة للاستخدام المنزلي أو نسخها. مع العلم أنه هناك حاجة لأستخدمها بالمنزل للمراجعة على معلوماتها، ولكن المتاح لنا هو أن نستخدمها بالمركز فقط. وقد استطاعت إحدى الزميلات أن تحصل على أسطوانة مثل الأسطوانة الخاصة بالمركز من أحد أقاربها، ولا أعلم كيفية حصول قريبها عليها، هل بطريقة مشروعة أم لا، ولكن لدي شك عن مدى مشروعيتها لأن المؤسسة الدولية تمنع استخدامها للأفراد . فرجاء إفادتي عن مدى إمكانية نسخي لهذه الأسطوانة من زميلتى، وهل هذا حرام أم لا ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدم الكلام عن استخدام البرامج التي لا يأذن أصحابها بنسخها وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 50595، 45619 ، 43874. والخلاصة أنه قد اختلف أهل العلم المعاصرين في مسألة حقوق النسخ والطبع للكتاب والأشرطة وأقراص الليزر ونحوها، ولهم في ذلك ثلاثة أقوال: الأول: التحريم مطلقاً، سواء كان ذلك للاتجار أو للاستعمال الشخصي، وعلى ذلك أكثر المجامع الفقهية، وعليه الفتوى في الشبكة الإسلامية. والثاني: الجواز مطلقا، لأن ذلك من كتم العلم والحد من انتشاره والاستفادة منه. والثالث: الجواز في الاستعمال الشخصي دون التجاري، لأن في الاتجار تعديا على حقوق المصدرين لهذا البرنامج. والمفتى به عندنا في الشبكة هو المنع كما قدمنا إلا إذا كان صاحب الحق كافراً حربياً. أما عن حكم نسخك الأسطوانة التي عند زميلتك والتي تشكين في أنها منسوخة بغير إذن من أصحابها أو تحصلت عليها بطريقة غير شرعية فإن ذلك حرام كما في الفتاوى المشار إليها، بل لو تحصلت زميلتك عليها بطريقة مشروعة فلا يجوز لك النسخ إلا بإذن أصحاب الحق، ما لم يكونوا كفارا حربيين.
والله أعلم.