عنوان الفتوى : حكم اقتناء البرامج المنسوخة بغير إذن أصحابها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيم. مع انتشار برامج الكمبيوتر انتشرت معها النسخ المطابقة للأصل لهذه البرامج وبالتالي هل يعتبر اقتناء أقراص مدمجة تحتوي على نسخة للبرنامج الأصلي اعتداءا على ملكية الشركة المنتجة للبرنامج؟ وإذا كان الأمر كذلك كيف يمكن الاعتذار للشركة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز اقتناء البرامج التي تنسخ دون إذن أصحابها، لأن في ذلك عدوانا على حقوقهم المالية ومعاونة لمن غصبها ونسخها بغير حق، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 8766، والفتوى رقم: 34828، والفتوى رقم: 21093.

وعلى من اقتنى هذه البرامج أن يتوب إلى الله تعالى ويستحل أصحابها عن طريق المشافهة أو التليفون أو الإيميل أو نحو ذلك من طرق الاتصال، فإن لم يقبلوا ذلك بالمجان عوضهم عنه تعويضا ماديا بما يناسب قيمته.

والله أعلم.