عنوان الفتوى : مسائل حول نسخ الأقراص الألكترونية
أرجو التفصيل والتعمق في هذه الفتوى جزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف أهل العلم المعاصرون في مسألة حقوق النسخ والطبع للكتاب والأشرطة وأقراص الليزر ونحوها، ولهم في ذلك ثلاثة أقوال:
الأول: التحريم مطلقا، سواء كان ذلك للاتجار أو للاستعمال الشخصي، وعلى ذلك أكثر المجامع الفقهية، وعليه الفتوى في الشبكة الإسلامية.
والثاني: الجواز مطلقا، لأن ذلك من كتم العلم والحد من انتشاره والاستفادة منه.
والثالث: الجواز في الاستعمال الشخصي دون التجاري، لأن في الاتجار تعديا على حقوق المصدرين لهذا البرنامج، وراجع تفاصيل ما سبق في الفتاوى التالية: 3248، 17339، 6080، 6421، 33715.
وبناء على ما سبق، فإن ما ذكره السائل من ملابسات لا يغير من الأمر شيئا فعلى القول بالتحريم، فإن عدم وجود قوانين تحمي الملكية الفكرية وتعارف الناس على النسخ وانتشار الفقر في البلد وعدم توفر النسخ الأصلية، كل هذه الملابسات لا تبيح التعدي على الحقوق.
وعلى القول بالجواز، أو الجواز للاستعمال الشخصي، فإن وجود هذه الملابسات يفتح باب الجواز أكثر، ومما سبق نعلم حكم تأجير الأقراص المنسوخة، فإذا قلنا إن النسخ حرام، فالتأجير حرام، وإذا قلنا إن النسخ جائز فالتأجير جائز. وكذا تركيب قطع إلكترونية لقراءة البرامج المنسوخة راجع إلى ما سبق، فعلى القول بالجواز يجوز، وعلى القول بالتحريم يحرم، لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان. والله أعلم.