عنوان الفتوى : من مسائل الوصايا
في منطقة من المناطق كان أبي يملك ثلاث قطع من الأراضي وحدثني مرة أن قطعتين من هذه الأراضي لأحد إخوتي وسماه. ودارت بنا الأيام ثم عندما كان أبي على فراش الموت تذكرت كلامه فسألته عن أي قطعتين من هذه القطع الشمالية أوالجنوبية وهكذا، ولكنه إشار إلي بيده واطلق أصابعه الخمس ثم بعدها نطق الشهادة ومات رحمه الله، ثم أخبرت اخوتي بوصية أبي وماحدث أيضا لحظة وفاته، فقالوا ليس لأخينا إلا قطعتين وليعلم الله تعالى أني لا أعلم ماقصد والدي إشارته باصابعه الخمس، أفتوني في أمري جزاكم الله خيرا، هل لأخي الموصى له الحق في اختيار أي القطعتين من الثلاث قطع أو أخذها كلها، أريد أن أبرئ ذمتي ابرأ الله ذممكم يوم الدين ولكم الشكر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن إشارة والدك وهو في الحالة التي ذكرت لا يصح أن يبنى عليها حكم، وبالتالي فالقطعتان ملك لذلك الأخ لأن الذي يظهر هو أن الورثة يقرون بملكية أخيهم لهما ولا ينازعونه في ذلك، أما ما زاد عليهما فهو ملك لجميع ورثة الميت. وإذا لم تكن قطعتا الأرض المقر بهما معروفتين بل اختلطتا بباقي القطع ولا يمكن التمييز بينها فليس له ( أي صاحب القطعتين ) ولا لغيره الخيار في أخذ ما شاء من القطع إلا برضا الجميع، ويمكنكم أن تحلّوا المسألة بالتراضي والتصالح أو بالقرعة. والله أعلم.