عنوان الفتوى : المباشرة بغير إنزال لا تفسد الصوم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:هل مداعبة الزوجة وتقبيلها وملامستها بدون الجماع وهما صائمان يبطل الصوم؟ وإذا كانت الزوجة صائمة تطوعاً والرجل غير صائم ولامسها وقبلها بدون جماع هل يبطل صومها؟ وهل عليها ان تمنع زوجها؟.أفيدونا مما علمكم الله وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الذي عليه جمهور أهل العلم وهو الراجح أن المباشرة والقبلة والملامسة للزوجة لا تفسد الصيام إذا لم يحصل إنزال، وكنا قد أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 747.
أما الإقدام على ذلك في الصيام الواجب، فلا يجوز لمن علم أنه قد يحصل منه ما يفسد الصيام من إنزال، وإن كان لا يغلب على ظنه حصول ذلك منه، فقد كره العلماء له ذلك.
قال ابن قدامة في المغني: ولا يخلو المقبل من ثلاثة أحوال: أحدهما: أن لا ينزل فلا يفسد صومه بذلك لا نعلم فيه خلافا لما روته عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم وكان أملككم لإربه. رواه البخاري ومسلم. الثاني: أن يمني فيفطر بغير خلاف نعلمه لأنه إنزال بمباشرة. الثالث: أن يمذي فيفطر عند الإمام أحمد ومالك، وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يفطر.... إلى أن قال: واللمس لشهوة كالقبلة... قال: وإذا ثبت هذا، فإن المقبل إن كان ذا شهوة مفرطة بحيث يغلب على ظنه أنه إذا قبل أنزل لم تحل له القبلة لأنها مفسدة لصومه، فحرمت عليه كالأكل، وإن كان ذا شهوة لكنه لا يغلب على ظنه ذلك كره له التقبيل، لأنه يعرض صومه للفطر، ولا يأمن عليه الفساد. انتهى
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 6534 ومن خلال ما قدمنا يعلم أن من قبل أو لامس أو داعب زوجته، فأنزل فسد صومه، فإن كان في صوم واجب فعليه القضاء وليس عليه كفارة في الراجح، ولبيان ذلك يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 18199.
هذا بالنسبة للرجل . أما ما يتعلق بالمرأة، فإن كانت مكرهة فلا كفارة عليها، وإن كانت طائعة، فقد ذكرنا ما يجب عليها في الفتوى رقم: 1113، ولا فرق بين صيام التطوع وغيره، فيما يتعلق بفساد الصوم، ولموضوع صيام المرأة تطوعاً مع وجود زوجها وهل له أن يقطع صومها يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 10124.
والله أعلم.