عنوان الفتوى : لا يلزم إخبار الفقير بأن ما يعطى من الزكاة
سؤالي هو: إذا كنت أقوم بإخراج زكاة مالي وذلك في شهر رمضان المبارك من كل عام ولي ابن عم مقبل على الزواج، وأعلم أن ظروفه غير متيسرة وقد سألني أن أعطيه مبلغ 3000 جنيه لمساعدته في تكاليف الزواج فهو يعلم بأن ظروفي المالية متيسرة، فهل يجوز لي أن أعطيه هذا المبلغ الذي طلبه مني من زكاة المال وأكون قد أديت جزءاً من زكاة المال في هذه الحالة، وأبلغه أن هذا المال ليس على سبيل السلف أي أني لن أطالبه به مرة أخرى وذلك حتى لا أعلمه أن هذا المال هو زكاة المال حرصا على مشاعره، أم أنه يجب أن أقرضه المال وذلك بعيدا عن زكاة مالي؟ وشكراً لكم، وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز لك دفع المبلغ المذكور لابن عمك الفقير ليستعين به على الزواج مع احتساب المبلغ من زكاتك إذا نويت ذلك عند دفعه له وبذلك تكون قد جمعت بين مصلحتين: الصدقة والصلة لذي القربى، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي القرابة اثنتان صدقة وصلة. رواه ابن ماجه والنسائي وصححه الشيخ الألباني.
ولا يلزمك إخباره بأن المال المذكور من زكاتك بل يجوز لك كتمان ذلك حفاظاً على ما قد يتعرض له من انكسار في النفس وشعور بالنقص، ولا يجب عليك أن تقرضه المال المذكور بل ادفعه على أنه من زكاة مالك ما دام هو من مصارف الزكاة لكونه فقيراً، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 11781، 12149، 43025.
والله أعلم.