عنوان الفتوى : تقسيم تركة هالك عن أم وبنت وابن ابن

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رجل مات وترك أما وبنتا وابن ابن وترك 6000 جنيه ... فما نصيب كل منهم؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان ورثة الرجل الميت محصورين فيمن ذكرت، فإن لأمه السدس فرضاً لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11}.

وللبنت النصف فرضاً لانفرادها، قال الله تعالى: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء: 11}.

والباقي لابن الابن تعصيباً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم.

وعلى ذلك، فنصيب الأم من ستمائة: مائة جنيه هي السدس، وهو مائة.

ونصيب البنت منها ثلاثمائة جنيه هي نصفها.

ولابن الابن العاصب مائتان وهي الباقية بعد أصحاب الفروض.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.