عنوان الفتوى : حكم النظر إلى النساء غير المسلمات، وهل النظر من الصغائر
أفتونا جزاكم الله خيرا، لي صديق يدمن تصفح المواقع الإباحية وعندما نصحته بالتوبة قال إنها من الصغائر والمهم هو غض البصر عن المسلمات وهو غير محصن, فما رأيكم في هذا وهل هي كبيرة أم صغيرة، وهل يختلف حكمها بين المحصن وغير المحصن؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن تصفح المواقع الإباحية حرام، وهو من زنا العين، وانظر الفتوى رقم: 26620.
وحرمة النظر إلى النساء تشمل النساء المسلمات والكافرات لعموم الآية الآمرة بغض البصر، قال الله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ {النور:30}، فالآية لم تفرق بين أصناف النساء، وقد قال البخاري قال سعيد بن أبي الحسن للحسن البصري:إن نساء العجم يكشفن صدورهن ورؤوسهن، قال: اصرف بصرك عنهن، قال الله تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. وعلة التحريم: النظر لما لا يحل النظر إليه، ولا تأثير لكون الناظر محصناً أو غير محصن.
هذا، وإن النظر إلى ما حرم الله النظر إليه ليس من الكبائر إذا لم يتكرر من فاعله، ولكن لا ينبغي للمسلم التساهل بالذنب بحجة أنه ليس من الكبائر، فإن الصغائر إذا اجتمعت على الإنسان أهلكته، ثم إن الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة، قال بعض السلف: لا صغيرة مع الإصرار، ولا كبيرة مع الاستغفار.
وقال بعض السلف: لا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. رواه الإمام أحمد في مسنده، وحسنه الأرناؤوط.
وعلى ذلك.. فالواجب على الشخص الذي يتعدى حدود الله وينظر إلى ما حرم النظر إليه أن يبادر إلى التوبة، وأن يجاهد نفسه حتى تطاوعه، والوجب عليك نصحه وتخويفه بالله، وانظر الفتوى رقم: 28148 وما يتصل بها من الفتاوى.
والله أعلم.