عنوان الفتوى : ما يجب على من مر من أمام المصلي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ذهبنا مرة إلى العمرة وفي مسجد الرسول (صلى الله عليه وسلم) في المدينة المنورة عندما كنا نمر كان هناك رجل يصلي خارج المسجد فلم نستطع ألا أن نمر أمامه هل يجوز هذا التصرف وإذا كان لا يجوز هل علينا كفارة؟ علما بأنه حدث هذا أكثر من مرة معنا؟ أرجو أن تفيدونا جزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان المرور أمام المصلي المذكور من مسافة قريبة منه في عرف الناس عادة، فهذا فعل محرم، ولكن لا تترتب عليه كفارة، بل عليك الإكثار من التوبة والاستغفار وعدم العودة إلى مثل هذا الأمر.

أما إذا كان المرور من مسافة لا تعتبر قريبة في العرف عند أهل البلد، فلا شيء عليك إن شاء الله تعالى، وكون المسافة التي تترك للمصلي يرجع في قدرها للعرف هو القول الراجح، وراجعي فيها الفتوى رقم: 10700.

والله أعلم.