عنوان الفتوى : لا مانع من الانتفاع بالأدوات التي لا يعرف أصحابها
لدي مركز لبيع وصيانة أجهزة الكمبيوتر هناك عملاء يتركون أجهزتهم ولايسألون عنها مما جعل عندي نصف الشقة مملوءا بأجهزة الناس وغالبيتها إما أنه لا يمكن تصليحها أو أن تصليحها أغلى من ثمنها فيتركها صاحبها ونحاول الاتصال بهم فلا يحضرون وبعضهم لايترك هاتفا المهم هناك أجهزة لها أكثر من سنتين ما العمل هل يجوز أن أرميها حيث إن غالبيتها لم يعد له أي فائدة حتى كقطع غيار وإن طلع منها قطعة أو فائدة فتكون لا تساوي التعب والمجهود والمصاريف التي تنفق عليها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فهذه الأجهزة التي لا يعرف أصحابها تأخذ حكم اللقطة، وقد سبق ما يفعل باللقطة في الفتوى رقم: 26139، والفتوى رقم: 5663. هذا؛ إذا كان الجهاز له قيمة، أما ما لا قيمة له ولا يلتفت إليه فلا مانع من أن تنتفع به، وضابط ما له قيمة وما ليس له قيمة هو العرف المطرد عندكم، وراجع الفتوى رقم: 53795، وأما ما عرف أصحابه فالواجب رده إليهم.