عنوان الفتوى : حكم أكل الطعام المحتوي على مادة الجمبو
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مادة GIMBO مبتلى بها غذاء الكثير من الناس خصوصا الأفارقة فربما الشركة تصنع لهذه الشعوب ، وساد فتوى يؤكد أنها تحوي دم خنزير أو دماً مسفوحاً فما حكم من يضطر إلى اللجوء إلى المطعم ليأخذ غذاءه ولا يجد أية وجبة خالية من هذه المادة؟ جزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلحم الخنزير والدم المسفوح هما مما أجمع أهل العلم على تحريمه، لما ورد من قول الله تعالى: قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ... {الأنعام: 145}.
وقال تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ {المائدة: 3}.
وعليه، فإذا تحقق أو ظن أن مادة الجمبو تحتوي على دم الخنزير أو الدم المسفوح من أي حيوان آخر، فإنه لا يجوز أكل الطعام الذي تجعل فيه، وإذا كانت المسألة مجرد شك أو وهم، فإن ذلك لا يحرم به شيئا مما أباحه الله تعالى مع أن الورع التخلي عنه حال الاختيار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه أحمد والنسائي.
وأما في حال الاضطرار، فإن للمرء أن يتناول الطعام المذكور ولو تحقق أن في مكوناته لحم الخنزير أو الدم المسفوح إذا لم يجد غيره، قال تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {البقرة: 173}.
والله أعلم.