عنوان الفتوى : حائر بين ثلاث مخطوبات

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

عمري 28 سنة وأريد الزواج وأمامي 3 اختيارات وهذه مواصفاتهم وأنا محتار أيهم أختار... الأولى: تحفظ القرآن الكريم كاملا ومتفوقة في دراستها وهي في كلية طب السنة الآخيرة وملتزمة بحضور حلقات العلم في المسجد وعلى قدر من الجمال وحسن الخلق لا بأس به وملبسها إسلامي محترم، الثانية: حسنة الخلق أيضاً ومؤدبة وتضع مكياجاً خفيفاً في أثناء خروجها وهي ما شاء الله جميلة جدا جدا جداً، ولكن عندها استعداد لتقبل أي نصيحة وتنفيذها ما دامت ترضي الله سبحانه وتعالى، الثالثة: أيضا محترمة وعلى خلق وبنت صديق والدي وصديق والدي نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحداً من الصالحين ومن الناحية الجمالية فهي معقولة وتربيتها حسنة جدا كنت تقدمت للثانية وحصلت قبل تنفيذ الخطوبة بين والدي ووالدها مشاكل قوية وانتهى الأمر برفض والدي لهم، ولكن ما زلت متعلقا بها جدا، فهي كما قلت سابقا جميلة جدا جدا جدا ومن بيئة محافظة وعرض علي والدي الأولى والثالثة، ولكنه يرجح لي الثالثة لأنها بنت صديقه والذي يعرفه منذ 20 عاماً وعلى علاقة طيبة به ولكن قلبي متعلق بالثانية وقلت لوالدي أريد العودة إلى الثانية فوافق وقال خلاص إذا كنت مصرا فليس عندي مانع، ولكن أنا محتار بين الثلاثة، آخذ ما يميل لها قلبي وهي الثانية وهي تفوقهم جمالا أم آخذ التي تحفظ القرآن أم آخذ بنت صديق والدي، مع العلم أن والدي له رغبة شديدة أن أحقق له مطلبه ولكن لا يفرضه علي، أفيدوني أفادكم الله؟ وجزاكم الله خيراً، للعلم بالنسبة للعروسين الأولى والثانية لا نعرف أسرهم ولكن أصدقاء لنا رشحوهم لنا ولكن نحسبهم كذلك أنهم أسر صالحة وهذا واضح من تربية البنات؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمعايير التي تختار لها المرأة في الزواج قد وردت مفصلة في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال: تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.

وأخرج أحمد والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره. قال السندي عند شرح الحديث: إذا نظر لحسنها ظاهرا أو لحسن أخلاقها باطنا. وقال ابن قدامة: ويختار الجميلة لأنها أسكن لنفسه وأغض لبصره وأكمل لمودته، ولذلك شرع النظر قبل النكاح. 

وانطلاقا من هذه النصوص، ونظرا إلى أنك ذكرت أن الثانية أقرب إلى رضاك من الاثنتين، وأن أباك لا يمانع في تزويجك منها، وأن لها استعداداً لتقبل أي نصيحة وتنفيذها ما دامت ترضي الله سبحانه وتعالى، فلا بأس باختيارها للزواج إذا رضيت بترك المكياج عند الخروج، فإن تزين المرأة عند الخروج لا يجوز ولو كان المكياج خفيفاً، وقبل تنفيذ ما ستفعله من الاختيار فعليك بالاستخارة وباستشارة أهل المعرفة، فإنه ما خاب من استخار ولا ندم من استشار.

والله أعلم.