عنوان الفتوى : الحد المسموح به في تصرف الوكيل
جدي قتل وأوصى ببيت من بيوته بأنها تكون وقفا للمعوقين وأصبحت أنا أستلم الإيجارات بصفتي وكيلا شرعيا حتى تنتهي القضية حيث وإن للمقتول ورثة والقضية إلى هذا التاريخ لم تنته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالوكيل يتصرف فيما وكل به فقط، ولا يجوز له تعدي ما أمره به موكله. قال تعالى: وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ {البقرة: 190}.
قال الشافعي: وإذا وكل الرجل الرجل بوكالة ولم يقل في الوكالة إنه وكله بأن يقر عليه ولا يصالح ولا يبرئ ولا يهب، فليس له أن يقر ولا يبرئ ولا يهب ولا يصالح، فإن فعل فما فعل من ذلك كله باطل، لأنه لم يوكله به، فلا يكون وكيلا فيما لم يوكله. اهـ.
وعليه، فإذا لم يكن موكلك قد أذن لك في الاقتراض من غلة البيت المؤجر، فإنه لا يجوز لك الاقتراض، ويجب عليك رد هذا المبلغ إلى جملة الغلة التي وكلت بحفظها حتى الانتهاء من القضية.
والله أعلم.