عنوان الفتوى: يثبت للأم هذا الوصف ولو لم يرضع منها ابنها رضعة واحدة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بالله عليكم أفيدوني فأنا في حيرة من أمري بعد أن كثرت حولي الشكوك فلقد سألت كثيرا عن هذا الأمر وقد أجبت عليه بالرفض والتحريم أحيانا وفي بعض الأحيان بالإيجاز وعدم التحريم

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كانت قريبتك قد رضعت من أمك فإنها أختك من الرضاع، والرضاع يحرم ما يحرم النسب، لقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. متفق عليه. وعليه، فإن ابنة قريبتك صارت بنت أختك من الرضاع، ولا يحل لك نكاحها، فكما أن ابنة أختك من النسب لا تحل لك فكذلك ابنة أختك من الرضاع، ولعدد الرضعات المحرمات راجع الفتوى رقم: 9790 ولا عبرة بعدم رضاعك من أمك لأنها أمك ولو لم تمص منها مصة واحدة، فيحرم عليك كل من أرضعتهن من النساء، سواء قبلك أو بعدك أو معك إن وقع الرضاع في الحولين، وثبت بشهادة معتبرة، ولذلك يرجى مراجعة الفتوى رقم: 9002.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها