عنوان الفتوى : الحصول على منحة دراسية بالواسطة.. رؤية شرعية

مدة قراءة السؤال : 3 دقائق

أنا خريج ثانوية وقد فرطت في الدراسة بسبب رفقاء السوء وغيره من الأسباب ومع هذا وفقني الله أن حصلت على معدل 80% و الآن أنا قد نويت نية صادقة بأن أغير نمط حياتي بجدية حيث أن الله من علي بذكاء ونويت أن تكون دراستي وعلمي لله في مجال الهندسة والمنح المقدمة من الحكومة لا تؤخذ إلا عن طريق الوساطة (الوجاهة) ولا يمكن لأحد أن يأخذ منحة إلا بتوفيق من الله ثم الوساطة ويتطلب الرشوة دائما حيث مهما بلغ المعدل لا يأخذ به وتوزع الدولة المستضيفة (المانحة) المنح على حسب من ترشحهم دولتنا ودولتنا توزع المنح على أصحاب الوساطات الأثقل مهما كان مستوى الطالب أو معدله ، وحصلت على وساطة فهل يجوز لي أن أستخدم هذه الوساطة ، حيث إن هذه الوساطة هو من سوف يحجز لي المقعد عن طريق عمله في التعليم العالي لدولتنا مجانا (حيث إني لو حجزت أنا المقعد سيتطلب مني حوالي 3000 دولار) وفي حال وافقت الجامعة فإن دولتنا لا تمانع في إخراج المنحة المالية مهما كان مستوى الطالب أو معدله حيث الأهم أن يحجز الطالب له مقعد وتتكفل الدولة بعد ذلك في منحته المالية وفي وحيث أن من كانت لديه وساطة في أغلب الأحيان يحصل على منحة جاهزة حيث تقوم الدولة بحجز المقعد والتكفل بكل شيء ومن لم يكن لديه فإنه لا يؤبه له هل هذه الوساطة في الحالتين بحجز المقعد أو الجاهزة إحقاق حق أم أخذ منح من ليس لديهم وساطة حيث أن الحال هنا الوساطة فوق القانون وكيف أعرف أنني أولى من غيري ما هو المقياس حيث أنني لا أعرف من تقدموا للمنح وما كفائتهم وكما ذكرت أن من لديه وساطه نادرا ما يرفض والمنافسة تكون بالنسبة للوساطات الأثقل فالأخف وقد صليت استخارة في هذه المنحة وتيسرت الأمور من أول يوم وأنا الآن أدعو الله إن كانت باطلا أن يبطلها وإن كانت حقا أن يوفقني إليها أرجو عدم إحالتي إلى فتاوى سابقة لأنني قرأتها ولم أجد الجواب الشافي. واعذرونا على الإطالة لأن الغرض توضيح المسألة وجزاكم الله عني خيرا

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن استحقاق الطالب للمنحة ينبني على معايير، يأتي على رأس هذه المعايير الدرجة التي حصل عليها الطالب، واحتياج الدولة إلى التخصص الذي يريده الطالب، أو غير ذلك من المعايير، فإذا استوى الطلاب في الاستحقاق وعجزت الدولة عن استيعابهم جميعا فالعدل هنا هو الاقتراع بينهم.

قال ابن رجب: الفائدة الستون بعد المائة: تستعمل القرعة في تمييز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم غير معين عند تساوي أهل الاستحقاق، فإذا لم تك قرعة وخشي الطالب المستحق أن يضيع حقه في المنحة فلا مانع من التوصل إلى هذا الحق بالواسطة ولو أدى إلى حرمان غيره ممن استوى معه في الاستحقاق، لأنه هنا لا يأخذ حق غيره، ولكنه يأخذه حقه، المهم أن يستوي هو وغيره في الحق، ويدل على ذلك كلام الغزالي، إذ يقول: لو لم يدفع السلطان إلى كل المستحقين حقوقهم من بيت المال فهل يجوز لأحدهم أخذ شيء من بيت المال؟ قال: فيه أربعة مذاهب:

أحدها: لا يجوز أخذ شيء أصلا ولا هبة لأنه مشترك ولا يدري حصته منه، فهذا غلول.

 والثاني: يأخذ كل يوم قوت يومه فقط.

 والثالث: يأخذ كفايته سنة.

والرابع: يأخذ ما يُعطى وهو حصته، والباقون يظلمون، وهذا هو القياس.

والله أعلم.