عنوان الفتوى : لا يسقط حق الشفعة إذا كذب البائع في الثمن
أخي باع قطعة أرض ولم يمض سنة على بيعها وكنت أعلم بالبيع وأنا جار للأرض، والذي اشترى الأرض كان طول الوقت يريد بيع هذه القطعة وعندما أردت شراءها طلب سعرا مخفيا ( غير حقيقي ) فهل يجوز لي أخذها بالشفعة وإن جاز فبأي ثمن. شكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت مستحقا للشفعة لا شتراكك مع جارك في حق من حقوق الملك من طريق أو ماء أو نحو ذلك وتركتها لأن بائع الأرض كذب عليك في الثمن الذي يريد البيع به، وأظهر أن الثمن أكثر مما وقع العقد به فلا يسقط حقك بذلك في طلب الشفعة، ولك أن تأخذها بالثمن الذي أخذها به، قال في تحفة المحتاج: ( ولو أخبر بالبيع بألف) أو جنس أو نوع أو وصف أو أن المبيع قدره كذا أو أن البيع من فلان أو أن البائع اثنان أو واحد ( فترك) الأخذ ( فبان بخمسمائة) أو بغير الجنس أو النوع أو الوصف أو القدر الذي أخبر به أو أن البيع من غير فلان أو أن البائع أكثر أو أقل مما أخبر به ( بقي حقه)، لأنه إنما تركه لغرض بان خلافه ولم يتركه رغبة عنه. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 35475، والفتوى رقم: 20964.