عنوان الفتوى : حكم من صلى على الجنازة وهو جنب
ما حكم من صلى على جنازة وهو جنب بغير قصد (كنت في بلد غير بلدي وكنا ثلاثة بيوت وفي صباح باكر أتاني أحد الأقارب وقال لي (فلانة) توفيت فمن شدة الصدمة استعجلت بالذهاب معه وقمنا بكل الإجراءات وبعدها ذهبنا إلى المقبرة للدفن وفي جامع المقبرة وضعناها لكي نصلي عليها، وكنا شخصين فقط مع شيخ الجامع فتحرجت من الموقف فذهبت إلى الوضوء وتوضأت وأنا أقول باسم الله باسم الله وذهبت وصليت معهم، فما حكم ذلك، وهل علي ذنب وماذا أفعل أفيدوني؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر شرط من شروط صحة الصلاة فإن كان السائل يقصد بقوله "بغير قصد" أي غير علم بهذا الحكم أو ناسياً فنرجو أنه لا إثم عليه في صلاته على الجنازة وهو متلبس بالحدث الأكبر.
وأما إن كان عالماً بالحكم ذاكراً أنه على جنابة فقد ارتكب محظوراً بهذا العمل، وعليه التوبة إلى الله عز وجل وصلاته باطلة على كل حال، وانظر الفتوى رقم: 8333، والفتوى رقم: 9069.
والله أعلم.