عنوان الفتوى : حرمة قول المرأة لزوجها أنت محرم علي كحرمة أبي وأخي
أطلب من حضرتكم الرد على
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن هذا الكلام الذي يصدر من المرأة المذكورة لا يؤثر في العصمة لأنها في يد الرجل، وليست في يد المرأة. أما من جهة الإثم فعلى قول من قال بأنها إن نوت بهذا الكلام اليمين صار قولها يميناً فقد أثمت إذ حلفت بغير الله، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه، ولذلك تراجع الفتوى رقم: 34824.
وإن لم تقصد بذلك يميناً، فقد قالت قولاً تسفه عليه وتزجر عنه. قال خليل بن إسحاق في مختصره في المذهب المالكي: وسفه قائل: يا أمي ويا أختي، أي نسب للسفه ولغو الحديث، وفي كراهته وحرمته قولان، وقال في بلغة السالك في مذهب مالك: وإنما نسب القائل ذلك للسفه للنهي الوارد عنه صلى الله عليه وسلم في قوله لمن قال لزوجته: يا أختي، أأختك هي؟ فكره ذلك وأنكره -وفي كراهته وحرمته قولان- قال: وأما قول نساء مصر للزوج: سيدي فلا بأس به لجواز الوطء بالملك. انتهى
وهذا يدل على أن المرأة مثل الرجل لا يجوز لها أن تقول: أنت أخي أو مثل أخي، ونحو ذلك.
وأما التفكير في هذا، فلا يعتبر ذنباً، لكن ينبغي للمسلم أن يفكر إلا فيما يعود عليه بالنفع في الدنيا أو الآخرة، وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 12591.
والله أعلم.