عنوان الفتوى : حكم قول المرأة لزوجها: أنتَ عليَّ حرام
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - قالت لي زوجتي في حالة غضب:" من الآن أنت علي حرام" فأجبتها من بعد: "أنت طالق" وبعد 24 ساعة عادت الأمور إلى طبيعتها ووقع الصلح. فماذا يترتب على هذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقول الرجل لزوجته: أنتِ عليَّ حرام. يقع طلاقًا إن نواه، ويقع ظهارًا إن نواه، وإن نوى تحريم عينها أو تحريم وطئها فهو يمين، وسبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 26876 30708. وأما قول المرأة لزوجها: أنتَ عليَّ حرام. فلا يقع طلاقًا ولا ظهارًا. لكن إن نوت تحريم جماعه لها أو تحريم عينه وقع قولها يمينًا، واليمين يصح من الرجل والمرأة. قال ابن الهمام الحنفي في فتح القدير: وإن قالت لزوجها أنتَ عليَّ حرام أو حرمتك يكون يمينًا، فلو جامعها طائعة أو مكرهة تحنث. اهـ وأما قولك لها: "أنت طالق" فطلاق صريح، فإن كانت هي الطلقة الأولى أو الثانية فلك مراجعتها، وإن كانت الثالثة فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً آخر نكاح رغبة، ويدخل بها، فإن طلقها واعتدت جاز لك الزواج بها. والله أعلم.