عنوان الفتوى: الزواج من بنت أخت أخت من الرضاعة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا شاب أريد الزواج من بنت أخت أخت من الرضاعة .فما قول الشرع في ذلك جزاكم الله عنا خير الجزاء

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فحصول الأخوة بينك وبين هذه المرأة إما أن يكون برضاعها من أمك، أو برضاعكما من امرأة أجنبية فتكون في هاتين الحالتين أختا لك وحدها، وأما بقية إخوانها وأخواتها فهم أجانب عنك، فلا مانع من أن تتزوج بأختها أو بنت أختها. وإما أن يكون برضاعك من أمها فتكون أخا لكل إخوانها وأخواتها وتحرم عليك بنت أختها لأنك خالها من الرضاع.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها