عنوان الفتوى : حكم تعليق الإعلانات التجارية بالمساجد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤالي لكم هو: ما حكم تعليق الإعلانات التجارية على ما يسمى بلوحة الإعلانات داخل المسجد، وكذلك ما حكم الإعلان عبر مبكرات الصوت الخاص بالمساجد كالإعلان عن افتتاح روضة أطفال خاصة، أو عن تأجيل حفلة عرس؟ وجزاكم الله خير الجزاء.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فتعليق الإعلانات في المساجد على أقسام:

الأول: أن يكون الإعلان من باب الدلالة على الخير كالإعلان عن فتح روضة إسلامية للأطفال فلا ينبغي أن يشك في جوازه، لأن كونه دلالة على الخير يدخل فيما بنيت له المساجد.

الثاني: أن يكون الإعلان عن أمر مباح كالإعلان عن تأجيل حفل عرس ونحو ذلك مما يحصل نادراً وتتحقق به مصلحة عامة للناس، فلا حرج فيه والأولى عدم فعله إذا أمكن تحقيق الغرض بغير ذلك.

وأما الإعلان على سبيل الترويج التجاري، فهذا مما ينبغي أن تنزه عنه المساجد لما في ذلك من إشغال الناس بالصفقات التجارية، وكثرة مثل هذا النوع من الإعلانات وإقبال أصحاب السلع عليه، وقد ورد النهي عن البيع والشراء في المسجد، وهذا وإن كان في دخوله في معنى البيع المنهي عنه نظر، إذ هو ليس بيعاً شرعاً، إلا أنه ينبغي اجتنابه، لأن المساجد لم تبن لهذا.

والله أعلم.