عنوان الفتوى : هل يجوز توزيع الزكاة شهريّاً ؟ وهل تحوَّل طعاماً ؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

نحن نعيش في مدينة نيو بومباي الهندية ، المسلمون في قريتنا هم الأغلبية ، ونحن نجمع الزكاة في رمضان ثم نوزعها على الفقراء طوال العام على شكل نقود وأطعمة ، هل يجوز ذلك ؟.

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله.

أولاً :

لا يجوز إعطاء الكفار من زكاة الأموال وزكاة الفطر ، ولا تجزئ من أعطاهم إلا إذا كان الكافر من المؤلفة قلوبهم ، بمعنى أنكم ترجون إسلامه إذا أعطيتموه من الزكاة .

انظر السؤال ( 39655 ) ، و ( 21384 ) .

ثانياً :

إذا وجبت الزكاة في المال فالواجب إخراجها فوراً ، ولا يجوز تأخيرها .

قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله :

إن أخرها – أي : الزكاة - ليدفعها إلى من هو أحق بها من ذي قرابة ، أو ذي حاجة شديدة ، فإن كان شيئاً يسيراً : فلا بأس ، وإن كان كثيراً لم يجز . " المغني " (2/290) .

وسئل علماء اللجنة الدائمة عن جمعية تقوم بجمع الزكاة من الأغنياء ثم تؤخر صرفها لمدة تصل إلى عام ، وذلك بحجة أن يكون هناك إعانة لربيع وإعانة لرمضان وهكذا ، فما الحكم في هذا التأخير حيث إن أصحاب الأموال قد أخرجوها من ذمتهم وحملونا إياها ؟

فأجابوا :

يجب على الجمعية صرف الزكوات في مستحقيها وعدم تأجيلها إذا وجد المستحق . " فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء " (9/402) .

وانظر السؤال (13981) .

ولكن قد تكون المصلحة أحياناً في عدم دفع الزكاة للفقير دفعة واحدة ، حتى لا ينفقها جميعها ويبقى لا مال له ، بل تدفع له على دفعات كل شهر .

والعمل في هذا أنكم تبحثون الأمر مع الأغنياء ، وتجمعون منهم الزكاة معجلة سنة ، فتجمعون الآن زكاة السنة القادمة ، وهكذا ، ثم تقسط للفقراء على دفعات شهريا ، أو تأخذونها من الأغنياء معجلة على دفعات ، وتعطى للفقراء شهريا ، فلا تكون قد تأخر إخراجها بعد وجوبها . وهذا يحتاج إلى مباحثة مع الأغنياء ، وإقناعهم بالمصلحة في ذلك .

قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله :

" قَالَ أَحْمَدُ : لا يُجَزِّئُ عَلَى أَقَارِبِهِ مِنْ الزَّكَاةِ فِي كُلِّ شَهْرٍ . يَعْنِي لا يُؤَخِّرُ إخْرَاجَهَا حَتَّى يَدْفَعَهَا إلَيْهِمْ مُتَفَرِّقَةً , فِي كُلِّ شَهْرٍ شَيْئًا , فَأَمَّا إنْ عَجَّلَهَا فَدَفَعَهَا إلَيْهِمْ , أَوْ إلَى غَيْرِهِمْ مُتَفَرِّقَةً أَوْ مَجْمُوعَةً , جَازَ لأَنَّهُ لَمْ يُؤَخِّرْهَا عَنْ وَقْتِهَا " انتهى من "المغني" (2/290) .

وسئل علماء اللجنة الدائمة :

هل يجوز لي إخراج زكاة المال مقدمة طول السنة ، في شكل رواتب للأسر الفقيرة ، في كل شهر ؟

فأجابوا :

لا بأس بإخراج الزكاة قبل حلول الحول بسنة أو سنتين إذا اقتضت المصلحة ذلك ، وإعطاؤها الفقراء المستحقين شهريّاً . "فتاوى اللجنة الدائمة" (9/422) .

وأما إخراج الزكاة على شكل أطعمة ، فراجع السؤال ( 42542 ) .