عنوان الفتوى : هل يجوز شراء سلع للفقراء بأموال الزكاة بدلا من إعطائهم نقوداً؟
عليّ زكاة في أموالي ، فهل يجوز لي أن أشتري طعاماً أو ثياباً بأموال الزكاة وأعطيها للفقراء ، بدلاً من أن أعطيهم نقوداً ، لأنني لو أعطيتهم نقودا فقد ينفقونها في غير منفعة ، أو ينفقونها في معصية ؟.
الحمد لله.
الأصل أن تؤخذ الزكاة من المال الذي تجب فيه الزكاة ، وتعطى للفقراء هكذا .
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
عن رجل عليه زكاة ، هل يجوز له أن يعطيها لأقاربه المحتاجين أو أن يشتري لهم منها ثياباً أو حبوباً ؟
فأجاب :
، يجوز أن يصرف الزكاة إلى من يستحقها ، وإن كانوا من أقاربه الذين ليسوا في عياله ، لكن يعطيهم من ماله ، وهم يأذنون لمن يشتري لهم بها ما يريدون . " مجموع الفتاوى " ( 25 / 88 ) .
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن شراء كتب شرعية من مال الزكاة وتوزيعها ؟
فأجابت : " لا يجوز شراء كتب بمال الزكاة وإهداؤها، بل تدفع عينا لمستحقيها الذين ذكرهم الله في كتابه فقال : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ . . .) التوبة/60 .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . "فتاوى الجنة الدائمة" (10/47) .
وإذا كان من يستحق الزكاة عاصياً ، ويخشى منه استعمال شيء من المال في المعصية ، فإننا نعطي الزكاة لمن ينفق عليه ، أو نطلب منه أن يوكلنا في شراء ما يحتاج .
قال الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله :
هذا الذي ابتلي بشرب الدخان إذا كان فقيراً ، فإنه من الممكن أن نعطي الزكاة لامرأته وتشتري هي بنفسها حوائج تكمل بها البيت ، ومن الممكن أن نقول له : إن عندنا زكاة ، فهل تريد أن نشتري لك كذا وكذا من حوائجه الضرورية ؟ ونطلب منه أن يوكِّلنا في شراء هذه الأشياء ، وبذلك يحصل المقصود ، ويزول المحظور - وهو مساعدته على الإثم - فإن من أعطى شخصاً دراهم يشتري بها دخاناً يشربه فقد أعانه على الإثم ، ودخل فيما نهى الله عنه في قوله : ( وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلإِثْمِ وَٱلْعُدْوَانِ ) . " مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 17 / السؤال رقم 262 ) .
وسئل أيضاً : هل يجوز إخراج زكاة المال في صورة سلع استهلاكية وملابس إذا علم أن بعض الأسر الفقيرة من الأصلح لها شراء هذه الأشياء بحيث يخشى أنه لو أعطيت النقود فسوف يتصرفون فيها فيما لا فائدة منه ؟
فأجاب :
" هذه المسألة مهمة يحتاج الناس إليها إذا كان أهل هذا البيت فقراء ، ولو أعطيناهم الدراهم لأفسدوها بشراء الكماليات والأشياء التي لا تفيد ، فإذا اشترينا لهم الحاجات الضرورية ودفعناها لهم ، فهل هذا جائز ؟ فمعروف عند أهل العلم أن هذا لا يجوز ، أي لا يجوز للإنسان أن يشتري بزكاته أشياء عينية يدفعها بدلاً عن الدراهم ، قالوا : لأن الدراهم أنفع للفقير ، فإن الدراهم يتصرف فيها كيف يشاء بخلاف الأموال العينية فإنه قد لا يكون له فيها حاجة ، وحينئذ يبيعها بنقص .
ولكن هناك طريقة إذا خفت لو أعطيت الزكاة لأهل هذا البيت صرفوها في غير الحاجات الضرورية ، فقل : لرب البيت سواء كان الأب ، أو الأم ، أو الأخ ، أو العم ، قل له : عندي زكاة ، فما هي الأشياء التي تحتاجونها لأشتريها لكم وأرسلها لكم ، فإذا سلك هذه الطريقة ، كان هذا جائزاً ، وكانت الزكاة واقعة موقعها " . مجموع فتاوى ابن عثيمين (18/ السؤال 643) .
والله أعلم .
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |