عنوان الفتوى : من مسائل الميراث

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفي والدنا ونحن خمسة إخوان ذكور وأختان إناث، وترك لنا أرضاً تبلغ مساحتها ثلاثة أفدنة، وجرار زراعي ومنزلاً للعائلة وشقة صغيرة، ولا توجد أي وصية من الوالد المتوفى لأننا كلنا نعيش في منزل واحد، وما زالت والدتنا تعيش معنا في نفس المنزل، ولقد توفي أحد إخواننا وترك زوجة ولم يكن له أطفال ولم يوص بأي شيء لزوجته، ما هو الحق الشرعي لزوجة أخينا المتوفى، أفيدونا؟ وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن معرفة حق زوجة أخيكم من زوجها المتوفى تتوقف على معرفة حقه أولاً من التركة الأولى تركة أبيكم، فينبغي أن تقوموا ممتلكات أبيكم وإذا لم تكن هنا وصية أو دين كما ذكرت -فإن ما تحصل عندكم تقسموه- فلأمكم الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12}، والباقي للإخوة والأخوات تعصيبا يقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ  {النساء:11}.

فإذا علمتم نصيب أخيكم المتوفى من تركة أبيه فإنه يضم إلى ممتلكاته الخاصة وتقسم على ورثته ويكون نصيب الزوجة في هذه الحالة الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ {النساء:12}، ولأمه السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11}، وما بقي يقسم بين الإخوة والأخوات تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين لأنك قد ذكرت ما يفيد أنهم إخوة أشقاء، وبهذا تعلم الحق الشرعي لزوجة أخيكم المتوفى.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.