عنوان الفتوى : الوالد إذا نقل عقد الأجرة لابنه هل يدخل ضمن الميراث
أرجو الإجابة على سؤالي لأهميته وهو أنه: كانت وزارة الأوقاف تؤجر لوالدي قطعة أرض مساحتها فدانان وقبل وفاته نقل عقد الإجارة إلى اسمي ومن المعروف أن سعر أرض الأوقاف أقل بكثير من سعر الأرض الأخرى ، الآن وقد توفي والدي ما الحكم في هذه الأرض وهل توزع مثلها مثل باقي الأرض الأخرى كميراث علما بأنني أنا الذي أدفع الإيجار، فهناك من يقول لي: لولا الأب ما كانت تؤول الأرض لك وكان من الممكن أن تنقل إلى غيرك، أفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دامت الأرض مستأجرة وليست ملكاً لأبيكم فإن الظاهر أن من يدفع إيجارها ويتعامل مع مالكها أحق بها، وهي من هذا الوجه ليست تركة، ولكن إذا كانت الأوقاف تشترط شروطاً لهذا النوع من الإيجار أو كان هناك عرف للتعامل مع هذا النوع، فإن الواجب اتباع شرط الواقف لأنه -كما قال أهل العلم- كنص الشارع ما لم يخالف، فإن لم يكن شرط من الواقف وجب العمل بمقتضى العرف المعمول به هناك.
ولهذا فإننا لا نستطيع الإجابة الشافية على هذا السؤال ما لم نعرف شيئاً وافياً عن هذا النوع من الإيجار، وعليه.. فإننا ننصح السائل الكريم بالرجوع إلى الأوقاف أو إلى أحد علماء بلده الذين يعرفون ملابسات هذا النوع من القضايا.
والله أعلم.