عنوان الفتوى : الإجارة عقد لازم لا يفسخ إلا بالتراضي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

دخلنا دورة تجميل واتفقنا مع المدرسة بالسعر المحدد ومدة الدراسة وقالت: سوف أدرسكم بإخلاص ودفعنا العربون وهو ربع القيمة، ثم خانت ولم نستفد إلا القليل، ففي الأسبوع مثلاً لا نتعلم إلا شيء واحد، ثم قررنا الانفصال من غير أن نتعلم، يعني من غير أن نقول لها أننا سننفصل، وكان في نيتنا من أول ما دخلنا إتمام الدورة وإعطائها حقها كاملاً وعدم الانفصال، ولكن عندما لم نستفد قررنا الانفصال من غير علمها، فعلمت وقالت: الفلوس تأتي لي كاملة إن أردتم الدراسة أم لا، وقالت: لن أسامحكم على ما تبقى من الفلوس إلى يوم الدين، وأخذت أغراضنا غصبا علما أنها لا تصلي وتشرب الشيشة وتغش الزبائن. فما رأيكم، هل ندفع لها ما تبقى من المال أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

  فإن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود {المائدة:1 }، وفي سنن الترمذي من حديث عمرو بن عوف المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما.

فالواجب على هذه المرأة أن تفي بما تم الاتفاق عليه معها، والواجب عليكن الوفاء بالأجرة المتفق عليها, لأن الإجارة عقد لازم لا يملك أحد المتعاقدين فسخه إلا بالتراضي.

واعلمي أن الأجير متى سلم نفسه، ولم يمتنع عن العمل الذي استؤجر من أجله، فإنه يستحق الأجرة كاملة ولو فسخ المستأجر الإجارة قبل المدة المتفق عليها في العقد، ما لم يكن هناك عذر يقتضي الفسخ، كأن يعجز عن العمل، أو يمرض مرضا لا يمكن معه القيام بالعمل.

وعليه؛ فيلزمكن دفع الأجرة لهذه المرأة ما دامت قائمة بما تم الاتفاق عليه ومستعدة لإكمال الدورة، ويلزمها رد ما غصبته من أغراضكن, مع الإشارة إلى أنك لم تبيني لنا سبب عدم استفادتكن من الدورة إلا درسا واحدا في الأسبوع, فهل هو صعوبة الدرس؟ أم أن المرأة كانت تكرر الدرس بدون حاجة؟ أم تكرره للحاجة؟ أم أن المرأة تتغيب عن بعض الحصص؟ أم ماذا؟

وعلى كل؛ فإذا كان قد حصل منها تقصير في ذلك فلكن أن تخصمن من الأجرة بقدر ذلك التقصير لا أن تخصمن كل الأجرة أو أكثر من مقدار تقصيرها. قال البجيرمي في حاشيته على المنهج: ولو وجد المحمول على الدابة ناقصا عن المشروط نقصا يؤثر, وقد كاله المؤجر حط قسطه من الأجرة.

والذي ننصحكن به هو الاستمرار في الدورة وإعطاء المرأة حقها مع الاتفاق معها على حل لمشكلة البطء في الاستفادة.

أما عن عدم صلاة هذه المرأة وما تفعله من الحرام فإنه لا أثر له في عقد الإجارة الذي تم الاتفاق عليه, نعم؛ يجب عليكن نهيها عن هذه المنكرات وأمرها بالتوبة إلى الله من ذلك.

وللفائدة؛ فقد تقدمت لنا عدة فتاوى في حكم صالونات التجميل، فراجعي مثلا  الفتوى رقم: 2984.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة