عنوان الفتوى : من تمتع بالعمرة إلى الحج واكتفى بسعي العمرة فقط

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

نبدأ برسالة عتيق بن سلمان العتيق من الرياض، يقول: حججنا ومعنا طالب علم، وكنا نثق به وتمتعنا في حجنا من السيل فطفنا وسعينا وبعد طواف الإفاضة لم نسع، فهل حجنا هذا صحيح أم لا، جزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء؟  play   max volume  

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: المتمتع وهو الذي يحرم بالعمرة من الميقات ويفرغ منها ثم يحج من عامه هذا يسمى متمتع في اصطلاح العلماء، وهكذا من أحرم بهما جميعاً بالعمرة والحج جميعاً وبقي على إحرامه حتى حج يسمى متمتعاً أيضاً ويسمى قارناً عند أهل العلم، فهذان عليهما الهدي، هذا الذي أحرم بالعمرة من الميقات وتحلل منها ثم أحرم بالحج يسمى متمتعاً، وذاك الذي أحرم بهما جميعاً من الميقات، ميقات المدينة أو ميقات أهل نجد أو غيرهما واستمر على إحرامه حتى فرغ من حجه كلاهما عليه هدي، والسعي على الذي حل سعي ثاني، والذي لم يحل بل بقي على إحرامه حكمه حكم المفرد الذي حج حجاً مفرداً ليس عليه إلا سعي واحد، والحاصل أن الذي تمتع بالعمرة إلى الحج وتحلل من عمرته يسعى سعياً ثانياً لحجه والسعي الأول يكون لعمرته، هذا هو المشروع، والذي أفتاكم بأنكم لا تسعون أفتى بقول قاله بعض العلماء، ونسأل الله له العفو والمغفرة، ولكن الذي عليه جمهور أهل العلم وهو أرجح القولين أن المتمتع الذي فرغ من عمرته في أشهر الحج ثم أحرم بالحج في عامه أن عليه سعياً ثانياً لحجه والسعي الأول لعمرته، هذا هو المشروع وهذا هو الأرجح، هو أرجح القولين وعليه أكثر أهل العلم، فإذا سمعت -أيها السائل- هذا فعليك أن تسعى عن حجك السابق في هذا الوقت، لا بأس في هذا الوقت أو بعده، عليك أن تسعى عن حجك السابق، وعليك أن تذبح احتياطاً هدي عن جماعك لأهلك إذا كان عندك زوجة وجامعتها بعد الحج، تذبح هدياً في مكة عن جماعك لها قبل أن تسعى صدقة عن إتيانك لزوجتك، تكون في مكة في فقراء الحرم، هذا هو المشروع على سبيل الاحتياط والخروج من خلاف العلماء، وهو الذي دلت عليه السنة، فإن النبي ﷺ لما حج كان أصحابه ثلاثة أقسام: منهم من أحرم بالعمرة وتحلل منها، ومنهم من أحرم بالحج والعمرة جميعاً قارناً، ومنهم من أحرم بالحج وحده، فأمر النبي ﷺ الذين أحرموا بالحج وحده أو بالحج والعمرة جميعاً أن يجعلوها عمرة وأن يتحللوا فأجابوا وسمعوا وأطاعوا وتحللوا، إلا من كان معه الهدي فإنه بقي على إحرامه، وأمر الذين تحللوا من عمرتهم أن يسعوا سعياً ثانياً لحجهم بعدما رجعوا من منى كما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما، وكما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «وأما الذين حلوا من عمرتهم فطافوا طوافاً آخر لحجهم -يعني بين الصفا والمروة» فهذا هو المعتمد. نعم.