عنوان الفتوى : الأم أحق بالحضانة ما لم يوجد مانع شرعي

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

بسم الله الرحمن الرحيم حلفت على زوجتي بالطلاق ثلاث مرات فكسرت يميني ولكن كان اثنان من الأيمان كلام أي غير مقصود وكان تخويفا لها والثالث كان فيه النية وعندي منها ولد وأنا أخاف أن تكون حياتي معها بالحرام لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ( ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ومن هؤلاء الثلاث الزواج والطلاق) وبسبب خوفي على ابني من أن يتربى في حجر أمه في بيت أبيها الذي لا يقوم بيته على أصول الدين ولا التربية الإسلامية ولا أحد من أخواله يصلي ولاجده ولا جدته وبسبب المقدم والمؤخر الكبيرين الذين لم أدفعهما ولا أستطيع دفعهم بسبب ضيق حالتي المادية وخوفي بأن تطالبني بهم أمام المحكمة بحثت بالفتاوى فوجدت أنه في مصر يبنون طلاقهم ربما على المذهب الحنبلي بأن لا يكون الطلاق إلا بالنية داخل القلب وكون لم تكن هناك نية إلا في مرة واحدة أرجعتها واعتبرتها طلقة واحدة فما إفتائكم حفظكم الله وإن كان الحل الشرعي هوالطلاق فما هي نصيحتكم لي أرشدوني أرشدكم الله على الخير ورزقكم من العلم 0 - إني أتجنب مخالطة أهلها لاعتبارهم بنظري كافرين وأقلل من إرسالها لزيارتها لهم ولا أجعلها تبيت عندهم خوفي على دينها ودين ولدي من ذلك الجو وهي تعترض وتقول لي هذا حرام شرعاً أفتوني بالحل جزاكم الله خيراً وما يجب علي فعله0

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه المسألة فيها خلاف مشهور بين أهل العلم، والذي ننصحك به هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية، لأن المحاكم الشرعية هي صاحبة الاختصاص في البت في مثل هذه الأمور، وحكمها فيها رافع للخلاف إذا وافق قولا معتبرا لأهل العلم، ومع ذلك، فإننا سنذكر لك أقوال أهل العلم في المسألة لتكون على بصيرة من أمرك، فنقول:

اختلف الفقهاء في الحلف بالطلاق إذا قصد منه الزوج مجرد التهديد دون وقوع الطلاق على قولين: فذهب الجمهور إلى وقوعه، وذهب آخرون إلى أنه لا يقع، وتلزم به كفارة يمين، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله، ومذهب الجمهور هو الأحوط، وتراجع الفتوى رقم: 24187.
وعلى مذهب الجمهور تكون زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى، فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك نكاح رغبة ويدخل بها دخولا حقيقيا ثم يطلقها أو يموت عنها.

وأما هذا الطفل فأمه أحق بحضانته ما لم يوجد بها مانع شرعي كزواجها من آخر ونحو ذلك، والذي يظهر أنه إذا لم يكن هناك بد من وجود هذا الطفل مع أمه في هذا البيت وغلب على الظن التأثير عليه في دينه وخلقه، فإن ذلك يسقط حق أمه في الحضانة، فتنتقل حضانته إليك أو إلى من هي أحق به من الإناث، وتراجع الفتوى رقم: 3793 والفتوى رقم: 26107 وأما مؤخر الصداق فلست مطالبا به ما دمت معسرا، وتراجع الفتوى رقم: 8347.

وأما أخذك بالقول الآخر فإن كان لأمر معتبر شرعا كقوة الدليل أو الثقة بمن أفتى به في علمه ودينه فلا حرج فيه إن شاء الله، وإن كان تتبعا للرخص وطلبا للأسهل فلا يجوز، وتراجع الفتوى رقم: 24444.

وننبه إلى أن تكفير المسلم لا يجوز الإقدام عيه بمجرد وقوع ما يقتضي الكفر منه، إذ لا بد من توفر ضوابط التكفير بوجود شروطه وانتفاء موانعه، وتراجع الفتوى رقم: 721 ولكن لا حرج شرعا في منع الرجل زوجته من زيارة أهلها إذا خشي عليها ضررا دينها، وتراجع الفتوى رقم: 22026.

والله أعلم.