عنوان الفتوى : ما تزالين زوجة لهذا الرجل ما لم يحصل طلاق
بارك الله لكم على مجهوداتكم وأعانكم الله على خدمة الإسلام والمسلمين، مشكلتي مأساة تزوجت برجل وعشت معه أربع سنوات أنجبت خلالها ولداً وبنتاً وكانت حياتي سعيدة بعض الشيء إلا أن زوجي كان قليل العمل وكنت أوجه له الإتهامات القاسية لحثه على العمل وكنت معه كثيرة الصمت وفجأة ظهرت عليه أعراض عصبية لا يحب الضوء ولا يحب الناس ولا يحب أباه، مع العلم بأن أباه طلق أمه منذ كان في الخامسة عشر وأصبح يخرج كثيراً، وقلت صلاته وكان يذهب مع صحبة سيئة ومكث على هذا الحال شهرين فقام أبوه بضغط من الناس متوجها إلى ساحر ليقوم بإزالة الشيطان من جسد ولده وبالفعل ذهب أبوه عند الساحر وأخذ الساحر اسم زوجي وعمل له شراباً يقول بأنه دواء وطلب من الأب إحضار ابنه وبعد عناء ذهب زوجي إليه وكان لا يريد الذهاب وقام باستحمامه من ماء موضوع عليه ورد وطلب الساحر من زوجي أن يذهب إلى قبر أمه ويبول ويتبرز هناك لأن روحها دخلت في جسمه حتى يتخلص منها وطلب الساحر من زوجي أن يعود مرة أخرى لكنه رفض وبعد يوم تغيب عن البيت أسبوعين كنا نبحث عنه وعندما عاد علمنا أنه كان عند القبور ينام هناك حيث قبر أمه وأنه نفذ ما طلب منه الساحر بالتبول على القبر، عندما عاد لم يكن يعرف أحد بسبب عصبيته المفاجأة (كانت كراهيته للناس وعدم حبه للنور أحد الأعراض الظاهرة عليه)، المهم فأخذ يكسر ما حوله من أغراض البيت وكسر سيارة الجيران كأن قوة هائلة أعطيت له وكأن أحداً يساعده فخرجت من المنزل خائفة إلى بيت عمه مع أولادي وعلمت من أبيه بأنه كان مريضاً وهو في الخامسة عشر من عمره عندما توفيت والدته بعد تعذيب وقصتها طويلة، أكل خمس علب سجائر وهو يبكي أمه وبعدها ظهرت عليه الحال النفسية وكان أحد أقربائه كلما ظهرت عليه الحالة يضربه ضرباً مبرحاً لكي يخرج الشيطان منه مع علاج المستشفى، المهم كان يتعالج نفسياً إلى أن تزوجته لم يخبرني أحد بذلك وقد شفي تماما عند زواجي له، سأعود للقصة عندما كان زوجي يكسر المنزل خرج له أهل الحي وأخذوا يقرؤون سورة من القرآن الكريم وأخذ على مستشفى الطب النفسي للعلاج ومكث هناك قرابة شهرين ثم خرج ومكث قليلاً وأعيد إلى المستشفى ستة أشهر أخرى ثم خرج واستمر في العلاج بالحبوب خارج المستشفى وكل هذه الأثناء لم أره لأن أبي أخذني إلى البيت وطلب مني عدم الرجوع إليه وأن أنساه إلى أن أجبرني أبي للعمل كخادمة في أحد البيوت ثم لم يعجبني المكان فعدت لأبي فدبرت لي زوجة أبي عملاً في الخارج لإحدى الدولة كخادمة أيضاً وذهبت ولكن الله أنعم علي بعائلة متدينة مثقفة علمتني من الدين ما تستطيع وعلمت أن ما كنا نعيش فيه من الضياع بعينه وشرك بالله وطلبت مني هذه العائلة أن أكتب قصتي إليكم كي تفيدوني فيما أنا فيه فأنا الآن أستفتيكم شرعاً بعد ابتعادي عن زوجي ثلاث سنوات الآن وكنت أتتبع أخباره من بعيد وعلمت بأنه في أحسن حال مع العلاج وعمله على حسب مقدرته وبعد أن هداني الله للدين الصحيح حنيت لأولادي وأريد أن أعود لكي أعيش مع أولادي، فهل في رجوعي له حرمة مع احتمال أن يعصب مرة أخرى أو أتركه وأتزوج غيره وأنا متأكدة من أنه لا يمانع إن عدت له، زوجة أبي تريد أن تزوجني من غيره بدون أن يحصل طلاق بيني وبينه أي بالحرام، وإذا عدت له بعد ثلاث سنوات من غياب هل علي إثم وما الكفارة مع أن الذي دفعني للعمل والدي، والعائلة التي أعمل لديها تشجعني على العودة لأولادي وزوجي وقراءة القرآن عليه لعل الله يشفيه وهي ستقوم بإرسال ما أحتاجه من مال حتى لا أضطر للعمل كخادمة أعلم أني محظوظة بهذه العائلة، وسؤالي الثاني: ماذا أفعل بالحجاب الذي وضعته زوجة أبي على رقبة بنتي الصغيرة عندما أعود ما هي الآيات التي أقرؤها وهل أرميه بالزبالة كيف أتخلص منه، أفيدوني أفادكم الله، وبارك الله فيكم، وسامحوني على الإطالة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلاشك أن ما أنت فيه نوع من البلاء، فينبغي أن تقابليه بالصبر، ليكون كفارة لذنوبك ورفعة لدرجاتك.
واعلمي أنك ما تزالين زوجة لهذا الرجل، ما دام حياً، ولم يحصل طلاق، والمرأة إن كانت ذات زوج فلا يجوز زواجها من آخر، فلا تلتفتي إلى ما تريده زوجة أبيك من زواجك من رجل آخر، والأولى بك الرجوع إلى زوجك والصبر عليه، ولا سيما وأن لك منه أولاداً، وتراجع الفتوى رقم: 33655.
وينبغي أن تجتهدي في بحث السبل المشروعة لعلاجه كالرقى الشرعية من الكتاب والسنة، وتراجع الفتوى رقم: 2244.
وأما الذهاب إلى السحرة لفك السحر فهو أمر غير مشروع، والواجب على من فعل ذلك التوبة إلى الله تعالى، وتراجع الفتوى رقم: 1815.
وننبه في ختام هذا الجواب إلى بعض الأمور:
الأول: أنه لا إثم عليك ولا كفارة في رجوعك إلى زوجك، بل قد تؤجرين على صبرك عليه.
الثاني: أن التميمة لا تجوز، ولو كانت من القرآن على الراجح من أقوال أهل العلم، وتراجع الفتوى رقم: 4137. والواجب التخلص منها بحرقها أو بدفنها، وتراجع الفتوى رقم: 660. والواجب الاكتفاء بالرقية الشرعية المشار إليها آنفاً.
والله أعلم.