عنوان الفتوى : الأصل في التجارة الجواز والربح لا حد له
دفعت مليوناً لأرض زراعية وأنتجت ثلاثة ملايين المليون الذي دفعته بذار للأرض وربحي في العملية هذه مليونان، هل هذه الأموال حلال، وما حكم الإسلام في التجارة هذه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل في المعاملات ومنها البيع والشراء (التجارة) هو الإباحة، قال تعالى: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة:275}، وقال سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ {النساء:29}.
والتجارة تعد من الكسب الطيب الذي شرعه الإسلام، فقد روى البزار والحاكم وصححه عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الكسب أطيب؟ فقال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور.
قال العلماء: والبيع المبرور ما ليس فيه غش ولا خداع، ولا ما يخالف الشرع.
وقد أباح الله التكسب في غير ما آية، ومنها قوله تعالى: وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ {المزمل:20}، وقال تعالى: فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ {الجمعة:10}.
وبناء على ذلك، فلا حرج عليك في التجارة بالمزروعات، وربحها يعد حلالاً ما لم تكن هنالك مخالفات شرعية في صفة المزارعة والمتاجرة، لأنك أخي الكريم لم تبين لنا صفة ذلك.
أما عن الربح، فليس له حد لا تحل مجاوزته ولو كان أضعاف رأس المال، ولكن لا ينبغي للتاجر المسلم أن يكون جشعاً أنانياً، لا يهمه في تجارته إلا الجانب المادي فقط، وإنما يجب أن يكون الجانب الخلقي في صدارة اهتماماته وأهدافه، فيراعي العامة في بيعه لهم وشرائه منهم، وفي كل معاملاته، وليجعل دائماً نصب عينيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. رواه البخاري وغيره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
ونريد أن ننبهك إلى أمر مهم وهو ما يتعلق بزكاة هذا المحصول الذي تزرعونه وتبيعونه، فالزكاة فيه واجبة عند الحصاد، قال الله تعالى: وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ {الأنعام:141}، فإذا بلغ الخارج نصاباً وقدره خمسة أوسق وجبت فيه الزكاة، لما رواه مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه: ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة. وفي رواية لمسلم: ثمر بالثاء المثلثة.
والقدر المأخوذ في زكاة الزرع والثمار عشر الخارج أو نصف عشره، فالعشر فيما سقي بغير كلفة كالمسقى بماء المطر أو الأنهار، ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالمسقى بالنواضح أو بالدوالي أو السواني أو المضخات، والدليل على ذلك ما رواه مسلم والنسائي وأحمد وغيرهم عن جابر رضي الله عنه قال: فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالسانية نصف العشر. وفي رواية أبي داود: الأنهار والعيون.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. رواه البخاري وأصحاب السنن.
والله أعلم.