عنوان الفتوى : الزيادة في الإيجار.. الجائز والممنوع
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
رجل قام بتأجير محل من شخص بمبلغ 150دينارا ثم أصبح يزيد الإيجار إلى 400 دينار لمعرفته الشديدة باحتياجه للمحل على الرغم من أن الاتفاق كان 150 دينارا ما حكمه؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان صاحب المحل يزيد في قدر الأجرة مع كل عقد جديد بينه وبين المستأجر، فلا حرج في ذلك، لأنه لم يرد في الشرع تحديد معين لقدر الأجرة. ولكن ينبغي للمؤجر ألا يكون جشعا أنايناً يستغل حاجة المستأجر، بل يتخلق بأخلاق المسلم السمح في معاملاته. فقد قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع، وإذا اشترى. رواه البخاري. وأما إذا كان يزيد في الأجرة في أثناء العقد، فلا يجوز له ذلك، فقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1}