عنوان الفتوى : تطليق القاضي
أنا عم لأولاد أخي المتوفى بحادث وتزوجت والدتهم حتى أقوم على مطالبهم ورعايتهم وتعينني أمهم على ذلك وكانت لي زوجة سابقة رفضت العيش معي بعد زواجي بامرأة أخي وبالمحكمة حصلت على حكم ابتدائي من المحكمة بالطلاق وأنا كنت أريد بقاءها ولكن أهلها أصروا على طلاقها عملت نقضا بمحكمة النقض بمصر وأثناء النقض حيث لم يحدد له جلسة حتى الآن تم زواجها من شخص آخر بعد ما حصلت مني على كل شئ وحصلت على حقوقها بالكامل ولم تنجب مني قي فترة الخمس سنوات التي عاشت معي فيها قمت بشكوى ضد المأذون الذي عقد لهم القران منذ سنة كاملة وحتى الآن يتم التأجيل مع العلم طلب مني إحضار شهادة من محكمة النقض بما تم فيه وحصلت على ثلاث شهادات أخر واحدة من فترة قريبة لم يتم تحديد جلسة حتى الآن فما حكم الشرع في هذا الزواج هل هو صحيح أم لا . جزاكم الله خيرا وأطلت عليكم ولكن يعلم الله أن حاولت الصلح مراراً دون جدوى وحزنت جداً لزواجها بآخر
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الحال كما ذكرت فما تزال هذه المرأة زوجتك، وعليه، فزواجها بغيرك زواج غير معتبر، ويجب عليها اعتزال ذلك الرجل فورا والتوبة إلى الله تعالى مما وقعت فيه.
وقد بينا في الفتوى رقم: 50499 أنه من حق الحاكم أو القاضي أن يلزم الزوج بالطلاق في حالة الشقاق والنشوز من قبل الزوج، وهذا على مذهب المالكية، أما الجمهور من الفقهاء فقالوا: لا يلزم الحاكم الزوج أن يطلق وإن كان مسيئا مشاقا للزوجة؛ بل يؤدبه الحاكم ويعزره، فإن انتهى وإلا فرق الحاكم بينهما حتى يتم الصلح ولا يطلق عليه.
وعليه، فمن حقك أن ترفع أمرك للقضاء لبيان أن ما حدث منكر لا يصح، وكلامنا هذا فيما إذا كنت لم تطلق، أما إذا تلفظت بالطلاق أو كتبته مع نية التطليق وانتهت عدتها فلها أن تتزوج، وإن كان الحكم القضائي بالطلاق لم يصدر بعد.