عنوان الفتوى : حكم النكاح إذا اشترط البكارة فتبين أنها ثيب
ما حكم عقد الزواج المذكور فية "البكر الرشيد" علما بأن الزوجين قد سبق لهما الزنا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فذكر البكر في العقد إما أن يكون بشرط من الزوج أو لا:
فإن كان بشرط من الزوج أي أن الزوج اشترط بكارتها فبانت ثيبا فالنكاح صحيح، وللزوج الخيار عند الشافعية مطلقا وإن كان زوال البكارة بوثبة أو خلقت بلا بكارة، وأما المالكية فقالوا كما في "بلغة السالك": من تزوج امرأة يظنها بكرا فوجدها ثيبا فإن لم يكن شرط فلا رد مطلقا، علم الولي بثيوبتها أم لا، وإن شرط العذارة فله الرد مطلقا أو البكارة، وكان زوالها بنكاح، وإن شرط البكارة وكان زوالها بوثبة أو زنا، فإن علم الولي وكتم على الزوج كان له الرد، وإن لم يعلم الولي ففيه تردد، قال الدسوقي: في حاشيته مبينا لقول خليل وفي بكر تردد: محله ما لم يجر عرف بمساواة البكر للعذراء، كما هو عندنا بمصر، وما لم يعلم وليها بثيوبتها عند شرط الزوج أو وكيله، وإلا فله الرد قطعا.
وهذا كله إذا لم يعلم الزوج بحال الزوجة، أما لو علم فليس له الرد وانظر الفتوى رقم: 3154، والفتوى رقم: 35204.
وأما إن لم يشترط الزوج بكارتها فالنكاح صحيح وليس له الرد.
وأما إن كان المراد هو السؤال عن صحة عقد النكاح مع كون الرجل والمرأة قد وقعا في الزنا مع بعضهما فنقول إن وقوعهما في الزنا لا يؤثر في صحة عقد النكاح إن كانا تابا من الزنا.
وأما في حال عدم التوبة فهذا النكاح صحيح عند الجمهور فاسد عند الحنابلة، وانظر الفتوى رقم: 38866.
والله أعلم.