عنوان الفتوى : قول المأذون عن الثيب عند العقد: (البكر الرشيدة)
ما حكم الإسلام في امرأة تزوجت مرتين، وعند عقد القران في المرة الثانية قال المأذون (البكر الرشيدة) مع العلم بأن المأذون لا يعرف أن المرأة تزوجت قبل ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا مانع شرعًا أن تتزوج المرأة المطلقة أكثر من مرة إذا خرجت من العدة وتوفرت شروط الزواج وانتفت موانعه. وقول المأذون الشرعي عند العقد: (البكر الرشيدة) لا يترتب عليه حكم شرعي. هذا إذا كان قصد السائل: هل يجوز للمرأة أن تتزوج أكثر من مرة، وهل يؤثر في العقد قول المأذون إن المقعود عليها بكر وهي ليس كذلك؟ وأما إذا كان قصده: اشتراط الزوج أن تكون الزوجة بكرًا ولكنه اكتشف أنها تزوجت قبل ذلك مرتين وكان المأذون الشرعي لا يعلم بذلك فعقدها باللفظ المذكور، ففي هذه الحالة: للزوج الخيار إن شاء أمسكها وإن شاء ردّها. قال ابن عاصم المالكي في التحفة: والزوج حيث لم يجدها بكرًا، لم يرجع إلا باشتراط عذرا. ولتفاصيل ذلك نحيلك إلى الفتوى رقم: 3154. وأما قول المأذون فلا أثر له في الحكم. والله أعلم.