عنوان الفتوى : حكم جعل الفاضل من الوقف في غير ما وُقِف له
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا يشترط استئذان المتبرعين بهذا المال، ولو سُدت الحاجة التي أوقفوا المال لأجلها، لأن الوقف إذا تعذر استعماله فيما رُصد له، جاز تحويله في غيره، وذلك بحسب نظر مسؤول الوقف (ناظره)، قال ابن قدامة في المغني: وما فضل من حُصر المسجد وزيته ولم يُحتَج إليه جاز أن يُجعل في مسجد آخر. انتهى.
فإذا جاز أن يُجعل الفاضل في مسجد آخر ففي نفس المسجد أولى، وقال الشيخ عليش في منح الجليل شرح مختصر خليل: وبيع -بكسر الموحدة- ما -أي شيء موقوف صار- لا ينتفع بضم التحتية وفتح الفاء -به- فيما وقف عليه، وينتفع به في غيره. انتهى.
والله أعلم.