عنوان الفتوى : حق الفراش لازم للزوج وإن أساء إلى امرأته
شكرا لردكم واهتمامكم , لن أطيل وسأحاول تلخيص مشكلتي . سيدي سأتكلم بلسان الوالدة أطال الله عمرها وأمل أن أجد جوابا شافيا ومقنعا بالقرأن أولا والسنة ثانيا وبالاجتهاد أخيرا. تزوجت أمي صغيرة السن كبنات جيلها طبعا . ولكنها لم تكن مرغوبة ممن حولها وتعبت كثيرا وأتعبها الوالد حيث إنه سافر وتركها وحيدة ولم يكن يسأل عنها بل إنه تجاوز ذلك بزواجه بأخرى هنا بفرنسا . وكان يرفض
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلاشك أن أباك قد أخطأ في تقصيره في حق أمك وحقك أنت وأشقائك، فقد كان واجباً عليه أن يحسن عشرة أمك ويعطيها حقها في الفراش والنفقة ويعدل بينها وبين امرأته الثانية، كما كان واجباً عليه أن ينفق عليكم ما دمتم غير قادرين على الكسب ويعطيكم حقكم من التربية والرعاية والتأديب إلا إن هذا التقصير لا يسوغ لك أنت وأشقائك أن تعصوه أو تخالفوا أمره مادام بالمعروف لأن البر ثابت له في جميع الأحوال ولوكان كافراً أحرى لوكان مسلماً عاصياً، قال تعالى: وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً {لقمان: 15}، وفي الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إن أمي قدمت وهي راغبة أفاأصل أمي، قال: نعم صلي أمك. أما بخصوص أمك فلا يجوز لها أن تمتنع عن فراش أبيك مع ما فعل معها، ذلك لأن حق الفراش لازم له، وذلك لما في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. والأدلة على هذه المسألة كثيرة،وننبه على أنه لايجوز لأبيك أن يتحرش بزوجة خالك ولو لم تقدم لكم شيئا فما بالك إذا كانت قد أحسنت إليكم بل وإليه بحسن تربيتكم والله تعالى يقول: هَلْ جَزَاءُ الْأِحْسَانِ إِلَّا الْأِحْسَانُ {الرحمن:60}.
والله أعلم.